تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
( مسألة 5 ) : يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في العقد وإسقاطه بعده [ 43 ] ، ويسقط أيضا بتصرف المشتري في الحيوان تصرفا يكشف عن الالتزام بالبيع [ 44 ] .
شرح
ومنه يظهر صحة التلفيق أيضا من جهة ظهور استفادة الاستمرار الزماني من مثل هذه التعبيرات كما مر في أيام الحيض والإقامة ويأتي في العدد . ويمكن أن يجعل هذا النزاع لفظيا فمن استظهر من الأدلة الاستمرار ولو بالقرائن لا بد له من الحكم بدخول الليل وصحة التلفيق . ومن جمد على خصوص بياض اليوم لا بد له من القول بالإلحاق الحكمي ولكنه من الجمود بلا وجه كما لا يخفى على الأذواق السليمة فما أفرط في الجواهر من أن الدخول حكمي لا موضوعي جمودا على بياض اليوم ويا ليته تعدي إلى الاستمرار الذي هو من سنخ اللوازم العرفية لمثل هذه التعبيرات . [ 43 ] لعموم ما دل على وجوب الوفاء بالشرط وتقدم التفصيل في خيار المجلس فراجع . [ 44 ] للإجماع ، والنصوص ، وبناء العقلاء حيث لا يفرقون في إسقاط الخيار بين القولي منه والفعلي ، والفعل الذي يكشف عن الالتزام بالبيع التزام فعلي وهو معتبر كالقولي منه ، وفي صحيح ابن رئاب : « فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الأيام فذلك رضا منه فلا شرط ، قيل له : وما الحدث ؟ قال عليه السّلام : ان لامس أو قبّل أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الخيار حديث : 1 ، 2 .، وفي صحيح الصفار : « إذا أحدث فيها حدثا فقد وجب الشراء ان شاء اللَّه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الخيار حديث : 1 ، 2 .ولفظ التصرف لم يرد في خبر من الأخبار ، وما ورد فيها إنما : « أحدث فيها » ولا بد من تحليل هذا اللفظ بحسب العرف ثمَّ الحكم على طبقه فنقول إحداث الحدث يحتمل فيه وجوه .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 106 | السيد عبد الأعلى السبزواري