شرح
رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله البيعان بالخيار وصاحب الحيوان ثلاث » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الخيار حديث : 2 .، ومثله صحيح ابن مسلم ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الخيار حديث : 1 ..
ومنها : قول أبي الحسن الرضا عليه السّلام في خبر ابن فضال : « صاحب الحيوان المشتري بالخيار ثلاثة أيام » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الخيار حديث : 2 .، بناء على قراءة المشترى بالبناء على المفعول وكون المراد الصاحب السابق على البيع .
وأما بناء على قراءته بالبناء على الفاعل فيكون من القسم الأول .
وأشكل على ذلك .
تارة : بأنه من مفهوم اللقب أو الوصف غير المعتمد على الموصوف ولا مفهوم لهما كما ثبت في محله .
وأخرى : بأن مجموع الأخبار ليس من التعارض في شيء حتى يقدم بعضها على بعض .
وثالثة : بأن قوله عليه السّلام : « للمشتري » بمنزلة الغاية يعني أن لأجل المشتري جعل الخيار لكل منهما .
ورابعة : بإجماع الانتصار على التعميم فلا وجه للاختصاص بالمشتري .
وخامسة : بأن ذكر المشتري من الغالب ولا أثر للقيد الغالبي .
والكل باطل .
أما الأول : فلا نتمسك بالمفهوم أبدا لا لقبه ولا وصفه ، بل نتمسك بظهور اللفظ على ما قلنا .
وأما الثاني : فإنا نقول إن الأخبار المتقدمة مع الأخبار المشتملة على قوله عليه السّلام : « للمشتري » من قبيل النص والظاهر ، أو الأظهر والظاهر ولا ريب في تقديم النص على الظاهر والأظهر عليه فقوله عليه السّلام : « للمشتري » اما نص أو أظهر فلا بد من رفع اليد عن ظاهر سائر الأخبار وحملها على ما يصح الحمل