تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
( مسألة 4 ) : مبدأ هذا الخيار من حين العقد [ 41 ] إلى انقضاء ثلاثة
شرح
عليه . وأما الثالث : فهو ثبوتا احتمال حسن ولكنه خلاف الظاهر ويحتاج إلى دليل يدل عليه . وأما الرابع : فلا ريب في سقوطه لفتوى أعاظم المتقدمين والمتأخرين على خلافه . وأما الخامس : فهو من مجرد الادعاء بل لا دليل يدل عليه فما هو المشهور هو المتعين . وأما الثالثة : أي البحث في المسألة من حيث الكلمات فالحق عدم إجماع معتبر في البين لا على الاختصاص بالمشتري ولا على التعميم . نعم ، نسب إلى الشهرة القدمائية الاختصاص ، وعن السيد وجمع من المتأخرين منهم الشهيد الثاني التعميم ومن تتبع الكلمات في المطولات يجد ان المسألة اجتهادية لا أن تكون قد ظفر قد ماؤنا على ما لم نظفر عليه . [ 41 ] لأنه المتفاهم من الأدلة عرفا ، ونسب إلى ابن زهرة انه من حين التفرق ، وإلى الشيخ والحلي في خيار الشرط المتحد مع هذا الخيار بحسب أدلتهم . واستدل على ذلك . تارة : بأن الخيار إنما يثبت فيما إذا لزم العقد ولا لزوم قبل التفرق . وأخرى : بأصالة عدم ارتفاعه بانقضاء الثلاثة من حين العقد ، وأصالة عدم حدوثه قبل انقضاء المجلس . وثالثة : بلزوم اجتماع السببين على سبب واحد ان قلنا بأنه من حين العقد . ورابعة : بأن تلف الحيوان في الثلاثة من البائع لما يأتي من أن التلف في