( مسألة 4 ) : مبدأ هذا الخيار من حين العقد [ 41 ] إلى انقضاء ثلاثة
شرح
عليه .
وأما الثالث : فهو ثبوتا احتمال حسن ولكنه خلاف الظاهر ويحتاج إلى دليل يدل عليه .
وأما الرابع : فلا ريب في سقوطه لفتوى أعاظم المتقدمين والمتأخرين على خلافه .
وأما الخامس : فهو من مجرد الادعاء بل لا دليل يدل عليه فما هو المشهور هو المتعين .
وأما الثالثة : أي البحث في المسألة من حيث الكلمات فالحق عدم إجماع معتبر في البين لا على الاختصاص بالمشتري ولا على التعميم .
نعم ، نسب إلى الشهرة القدمائية الاختصاص ، وعن السيد وجمع من المتأخرين منهم الشهيد الثاني التعميم ومن تتبع الكلمات في المطولات يجد ان المسألة اجتهادية لا أن تكون قد ظفر قد ماؤنا على ما لم نظفر عليه .
[ 41 ] لأنه المتفاهم من الأدلة عرفا ، ونسب إلى ابن زهرة انه من حين التفرق ، وإلى الشيخ والحلي في خيار الشرط المتحد مع هذا الخيار بحسب أدلتهم .
واستدل على ذلك .
تارة : بأن الخيار إنما يثبت فيما إذا لزم العقد ولا لزوم قبل التفرق .
وأخرى : بأصالة عدم ارتفاعه بانقضاء الثلاثة من حين العقد ، وأصالة عدم حدوثه قبل انقضاء المجلس .
وثالثة : بلزوم اجتماع السببين على سبب واحد ان قلنا بأنه من حين العقد .
ورابعة : بأن تلف الحيوان في الثلاثة من البائع لما يأتي من أن التلف في