أيام والليلتان المتوسطتان داخلتان [ 42 ] .
شرح
زمن الخيار ممن لا خيار له ، مع أن التلف في الخيار المشترك من المشتري وخيار المجلس مشترك بينهما فيلزم أن يكون تلف الحيوان فيه من المشتري وهو خلاف إطلاق قولهم : « ان تلف الحيوان في الثلاثة من البائع » فيجب أن يقيد الثلاثة ببعد التفرق هذه أدلتهم قدس سرّه .
والكل مخدوش .
أما الأول : فيكفي في اللزوم المعتبر في صحة الخيار اللزوم الاقتضائي والجهتي لا اللزوم من كل حيثية وجهة مطلقا ، مع إنا قد أسلفنا صحة الخيار في العقود الجائزة .
وأما الثاني : فلا ريب في أن الأصلين لا مورد لهما مع إطلاق الدليل - حكومة أو ورودا .
وأما الثالث : فلا بأس به إن كان الاجتماع من جهتين في التكوينيات فضلا عن الاعتباريات .
وأما الأخير : فبأنه محمول على الغالب من كون التلف بعد التفرق عن المجلس ، مع أن كون التلف في الخيار المشترك من المشتري قابل التخصيص بما دل على أن التلف في الثلاثة من البائع لانفساخ البيع ورجوع المبيع إلى البائع والتلف في ملكه لقوة أدلة ما دل على أن تلف الحيوان في الثلاثة من البائع .
[ 42 ] لأن اليوم وإن كان عبارة عن بياض النهار لغة وعرفا وشرعا والليل خارج عن مفهومه لكنه قد يلحق باليوم ابتداء أو انتهاء أو في الأثناء لجهات خارجية تقتضي الإلحاق ومن تلك الجهات في المقام حيثية الاستمرار المستفاد من الأدلة الظاهرة في أن الخيار مستمر من حين صدور العقد إلى انقضاء هذا المقدار من الزمان .