المسبوب وغيبته [ 48 ] ، والمرجع فيه العرف وكلما صدق عليه عرفا إنه سب يحرم [ 49 ] وكلما شك فيه لا يحرم [ 50 ] ، ولا فرق فيه بين جميع اللغات حتى لو سب أهل لغة خاصة بلغة أخرى لا يفهمها المسبوب حرم ذلك [ 51 ] .
( مسألة 21 ) : لا فرق في حرمته بين افراد المسلمين إلا إذا تجاهر المسبوب بمخالفة الشرع بحيث القى الشرع احترامه [ 52 ] . ويعتبر فيه
شرح
أبي جعفر عليه السّلام : « قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : سباب المؤمن فسوق ، وقتاله كفر ، وأكل لحمه معصية ، وحرمة ماله كحرمة دمه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 185 من أبواب أحكام العشرة حديث : 3 و 1 و 4 .، وفي صحيح ابن الحجاج عن أبي الحسن موسى عليه السّلام : « في رجلين يتسابان ، قال عليه السّلام : البادي منهما أظلم ، ووزره ووزر صاحبه عليه ما لم يعتذر إلى المظلوم » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 185 من أبواب أحكام العشرة حديث : 3 و 1 و 4 .، إلى غير ذلك من الروايات ، ومن العقل ما تقدم من أنه ظلم وإيذاء للغير . وأما الإجماع فإجماع المسلمين .
[ 48 ] للإطلاق الشامل لهما ، والنسبة بينه وبين الغيبة العموم من وجه فمع قصد الإهانة والنقص وحضور سب المسبوب وليس بغيبة ، ومع عدم قصدهما وغيبة الطرف وكونه ذكرا له بما يكره غيبة وليس بسب ، وتتأكد الحرمة في مادة الاجتماع .
[ 49 ] لعدم ورود تحديد شرعي بالنسبة إليه فالمرجع هو العرف لا محالة وهو يختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة ، فربما يكون لفظ سبا عند قوم ولا يكون سبا عند آخرين فيلحق كلا حكمه .
[ 50 ] لأصالة البراءة العقلية والنقلية عن الحرمة .
[ 51 ] لإطلاق الأدلة الشامل لجميع ذلك .
[ 52 ] لإطلاق الأدلة الشامل للجميع .