وكذا الملك القهري كالإرث [ 193 ] ، ولكنه لا يقر على ملكه بل يجبر على البيع [ 194 ] ، والمشهور عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر [ 195 ] .
شرح
من الكافر على المسلم من حيث كفره فلا يجوز حينئذ .
[ 193 ] لعموم أدلة الإرث من غير مانع ، كما لو ورثه الكافر من كافر أجبر على البيع فمات .
[ 194 ] للنص والإجماع قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « في عبد كافر أسلم اذهبوا فبيعوه من المسلمين وادفعوا إليه ثمنه ولا تقروه عنده » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 28 من أبواب عقد البيع وشروطه حديث : 1 .، ولو ارتد بعد الإرث أو بعد الاشتراء بلا فصل يجوز إقراره لديه ، لأن المتيقن من الإجماع والمنصرف من الحديث غير هذه الصورة .
[ 195 ] لأن الاستيلاء الملكي منه عليه خلاف احترامه ، هذا بالنسبة إلى نفس النقوش من حيث هو ، وأما الكاغذ والجلد فلا وجه للحرمة فيهما ، كما أنه بناء على عدم حرمة بيعه للمسلم وإلا فلا فرق فيه بينه وبين الكافر من هذه الجهة .
وللَّه الحمد وله الشكر على ما أنعم