نعم ، يكره اقتنائها وإمساكها ، خصوصا المجسمة ، لأن الكراهة فيها أشد وآكد [ 31 ] ، ولا كراهة في تماثيل غير الحيوان وإن بلغت من الحسن والجمال ما بلغت [ 32 ] ، كما لا بأس بتصوير بعض أجزاء الحيوان إن لم يقصد التمام [ 33 ] .
( مسألة 13 ) : يحرم التطفيف ، سواء كان في المكيل أو الموزون ، أو
شرح
والسابع : لا يدل على أزيد من رجحان التغيير ولا يدل على أزيد من ذلك ، وكذا التاسع ، ولا وجه للثامن ، لأنه عليه السّلام يكره المكروه قطعا فليكن المقام كذلك .
والعاشر : من مجرد الدعوى بلا دليل بل الظاهر عدم صدق اللهو عليهما .
[ 31 ] يظهر وجه الكراهة وأشديتها بالنسبة إلى المجسمة من جميع ما مر ، ويشهد للكراهة الجمع بين الصور والتماثيل في البيت والكلب والإناء التي يجتمع فيه البول في جملة من الاخبار ، كقوله عليه السّلام في صحيح ابن مسكان : « قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : إن جبرائيل أتاني فقال : أنّا معاشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب ولا تمثال جسد ولا إناء يبال فيه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 33 من أبواب مكان المصلي حديث : 1 و 6 .، وغيره من الاخبار ، وفي بعض الأخبار إضافة الجنب إليها ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 33 من أبواب مكان المصلي حديث : 1 و 6 ..
[ 32 ] للأصل والإطلاق والإجماع .
[ 33 ] للأصل بعد ظهور الأدلة في التمام عرفا . ولو قصد التمام ثمَّ بدئ له عن الإتمام يكون من صغريات التجري .
وأما لو اشترك اثنان في تصوير صورة فمقتضى الأصل عدم حرمة فعل كل واحد منهما بعد ظهور الأدلة في التمام ، ولو قصد كل منهما التمام ولم يفعل يكون من التجري .
ثمَّ انه لا بأس بالنظر إلى صورة الإنسان وتماثيلهم وإن اختلفت مع الناظر في الذكورة والأنوثة ، للأصل بعد عدم دليل على الخلاف .