تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
تصوير غير ذوات الأرواح كالأشجار والأوراد والبحار والجبال والشمس والقمر والآلات والأدوات ونحوها فلا بأس ولو مع التجسم [ 22 ] . ( مسألة 9 ) : لا فرق في التصوير المحرم بين النقش والتخطيط والتطريز والحك ونحو ذلك [ 23 ] ، كما لا فرق في الحيوان المصور بين كون نوعه موجودا أو لا [ 24 ] ، والأحوط وجوبا ترك تصوير الملك والجن والشياطين أيضا [ 25 ] . ولا فرق في الحيوان بين الصغير والكبير ، فيشمل الذرة والفيل [ 26 ] . ( مسألة 10 ) : ليس من التصوير المحرم أخذ الصورة بالأجهزة المعدة لذلك بجميع أقسامها وكيفياتها [ 27 ] .
شرح
ومقابلة النقش الصورة لا تنفع في المقام ، لفرض أنه عليه السّلام حكم بحرمة النقش أيضا . والخامس : بأنه حكم آخر لا ربط له بالمقام فالأخذ بالإطلاق متعين بعد عدم مقيد في البين . [ 22 ] للنصوص منها ما تقدم من صحيح ابن مسلم ، وابن مسكان ، وخبر التحف : « وصنعة صنوف التصاوير ما لم يكن مثال الروحاني » وبها يقيد الإطلاقات الدالة على المنع . [ 23 ] للإطلاق الشامل للجميع . [ 24 ] لصدق الحيوان عليه أيضا ، فتشمله الإطلاقات . [ 25 ] لأن المراد من الحيوان والروحاني الوارد في الاخبار مطلق ذي الروح ، ومنشأ الترديد احتمال الانصراف عنها . [ 26 ] للإطلاق الشامل للجميع لو لم نقل بالانصراف عن الحشرات . [ 27 ] للأصل بعد إن كان المنساق من الأدلة ما كان بعمل اليد الشائع في الأزمنة القديمة ، والشك في الشمول يكفي في عدم الشمول ، لأن التمسك
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 84 | السيد عبد الأعلى السبزواري