نعم ، لو ترتب عليه مفسدة تحرم من تلك الجهة [ 28 ] .
( مسألة 11 ) : يحرم التكسب بما يحرم عمله من الصور ويحرم أخذ الأجرة عليه [ 29 ] .
( مسألة 12 ) : يجوز جمع الصور مطلقا مجسمة كانت أو لا ، ويجوز اقتنائها واستعمالها والنظر إليها [ 30 ] .
شرح
بالدليل حينئذ تمسك به في الموضوع المشتبه والمرجع فيه حينئذ هو الأصل ، وكذا المجسمات المصنوعة في عصرنا الحاضر من البلاستيك الذي تصبه المكائن الخاصة في قوالب مخصوصة للشك في كونها من التصوير المحرم ، فيرجع فيها إلى الأصل ، وفي كون القالب من التصوير المحرم إشكال ، لانصراف الأدلة عنه .
[ 28 ] لعموم دليل حرمة تلك المفسدة ، فيحرم حينئذ .
[ 29 ] لقول أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « إن اللَّه إذا حرم شيئا حرم ثمنه » ( 1 )( 1 ) تقدم في صفحة : 39 و 43 .، مضافا إلى الإجماع عليه .
[ 30 ] للأصل ، والإطلاقات ، وعدم الدليل على الملازمة بين حرمة الإيجاد وحرمة ما ذكر من عقل ، أو نقل إلا إذا ثبت بدليل معتبر إن الإيجاد والوجود مطلقا محرم كآلات اللهو والقمار . وكتب الضلال ونحوها .
واستدل للحرمة بأمور .
الأول : تصريح جمع من القدماء بذلك .
الثاني : إطلاق صحيح ابن مسلم : « لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 94 من أبواب ما يكتسب به حديث : 3 .، فإن إطلاقه يشمل الجميع .
الثالث : إن الظاهر من تحريم العمل تحريم الاقتناء والبيع وغيرهما .
الرابع : خبر التحف : « إنما حرم اللَّه الصناعة التي يجيء منها الفساد محضا