تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
شرح
- إلى أن قال - يحرم جميع التقلب فيه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب ما يكتسب به حديث : 1 .. الخامس : النبوي : « لا تدع صورة إلا محوتها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب المساكن حديث : 8 .. السادس : إنكارهم عليهم السّلام أن المعمول لسليمان عليه السّلام تماثيل الرجال والنساء ولكنها الشجر وشبهه ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 94 من أبواب ما يكتسب به حديث : 1 .. السابع : قول أبي جعفر في صحيح زرارة : « لا بأس بأن يكون التماثيل في البيوت إذا غيرت رؤوسها منها وترك ما سوى ذلك » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 4 من أبواب المساكن حديث : 3 .. الثامن : قول أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « أن عليا كان يكره الصورة في البيوت » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 3 من أبواب المساكن حديث : 14 .، بضميمة انه عليه السّلام : « لم يكن يكره الحلال » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الربا حديث : 1 .. التاسع : ما ورد أنه أهدى إلى الصادق عليه السّلام طنفسة فيها تماثيل طائر فأمر بها فغير رأسه فجعل كهيئة الشجر ( 7 )( 7 ) الوسائل باب : 4 من أبواب المساكن حديث : 7 .. العاشر : إنه من اللهو المنهي عنه ، هذه أدلتهم قدس سرّهم . والكل مخدوش : إذ لا اعتبار بالأول ، لأنه ليس من الإجماع ولا الشهرة ، والمنساق من الثاني هو نفس العمل دون الاقتناء وغيره ، والشك في الشمول يكفي في عدم الشمول . والثالث : من مجرد دعوى بلا دليل عليه . والرابع : بأنه ليس في الاقتناء والبيع الفساد المحض وجدانا . والخامس : قاصر سندا ودلالة ، إذ لا يستفاد منه أزيد من المرجوحية . والسادس : ظاهر في نفس العمل واستنكاره للعمل دون شيء آخر من الاقتناء والبيع .