تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
الخشب أو المعدن أو نحوهما [ 20 ] ، بل غير المجسمة أيضا [ 21 ] . وأما
شرح
وكما يحرم التشبيب يحرم استماعه أيضا ، لأنه المنساق من أدلة حرمته ، وأما لو شك المستمع في تحقق شرط الحرمة ، فمقتضى الأصل عدمها . وأما لو لم يكن سامع في البين أصلا ، أو كان هناك سامع وكانت معروفة عند القائل دون السامع ففي الحرمة إشكال ، لاحتمال انصراف الأدلة عن الفرضين . والظاهر شمول الأدلة لما إذا كانت المشبب بها ميتا بعد تحقق سائر الشرائط . وأما التشبب الذي هو عنوان خاص مشهور عند أهل الغزل من الشعراء ، فالظاهر الجواز ، لعدم شمول الأدلة له . [ 20 ] إجماعا ، ونصوصا ، ففي صحيح ابن مسلم قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر ؟ فقال عليه السّلام : لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 94 من أبواب ما يكتسب به حديث : 1 و 6 و 7 .، وفي حديث المناهي ، قال : « نهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله عن التصاوير ، وقال : من صوّر صورة كلفه اللَّه تعالى يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخ » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 94 من أبواب ما يكتسب به حديث : 1 و 6 و 7 .، وفي صحيح ابن مروان عن الصادق عليه السّلام قال : « سمعته يقول : ثلاثة يعذبون يوم القيامة من صوّر صورة من الحيوان يعذب حتى ينفخ فيها وليس بنافخ فيها ، والمكذب في منامه يعذب حتى يعقد بين شعرتين وليس بعاقد بينهما ، والمستمع إلى حديث قوم وهم لهم كارهون يصب في أذنه الآنك وهو الأسرب » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 94 من أبواب ما يكتسب به حديث : 1 و 6 و 7 .، ونحوه غيره مما يشمل على هذا المضمون . [ 21 ] كما عن جمع من الفقهاء - منهم الحلي ، والشهيد الثاني ، والمحقق السبزواري ، والمحقق الأنصاري - لإطلاق ما تقدم من الأخبار ، ونهى صلَّى اللَّه عليه وآله : « أن
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 82 | السيد عبد الأعلى السبزواري