وأما الغير المعروفة فلا بأس بالتشبيب بها [ 17 ] ، وإن كان الأحوط الترك [ 18 ] . وأما التشبيب بالغلام فهو محرم على كل حال [ 19 ] .
( مسألة 8 ) : يحرم تصوير ذوات الأرواح مع كون الصورة مجسمة من
شرح
الأجنبية لأن ثالثهما الشيطان ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 31 من أبواب الإجارات .، وكراهة جلوس الرجل في محل المرأة حتى يبرد ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 145 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه .، وما ورد في التستر من الصبي المميز ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 130 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 2 .، وكذا ما ورد في تستر المرأة عن نساء أهل الذمة لأنهن يصفن لأزواجهن ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 98 من أبواب مقدمات النكاح .، وأن لا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قبله مرض إلى غير ذلك مما يمكن استفادة المرجوحية في المقام أيضا .
واحتمال أن ذلك كله تعبد محض في مورده فلا وجه للاستئناس بها للمقام بعيد ، مع ورود التعليل في بعضها كقوله تعالى : * ( فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ ) * ( 5 )( 5 ) سورة الأحزاب : 32 ..
[ 17 ] للأصل بعد عدم دليل على المنع .
[ 18 ] لما مر من إمكان استفادة هذه المرجوحية من الأخبار المختلفة الواردة في الأبواب المتفرقة ، كما تقدم .
[ 19 ] أرسل ذلك جمع إرسال المسلمات - منهم الشهيدين ، والمحقق الثاني ، والمحقق الأنصاري - مستندا إلى أنه إغراء بالقبيح . ولكن في إطلاق الحكم نظر ، كما عن المفاتيح .
ثمَّ انه لا فرق في التشبيب بين المحرم والزوجة والمخطوبة وغيرها مع وجود مخاطب في البين .