( مسألة 4 ) : الأحوط وجوبا ترك تزيين الرجل بما يختص بالمرأة وبالعكس ، ويختلف ذلك باختلاف الأزمان والعادات والأمكنة [ 10 ] . هذا في غير الحرير والذهب وأما فيهما فيحرم على الرجال مطلقا [ 11 ] .
شرح
المداقة في كمية الأجرة ، لأن أجرة مثل هذه الأمور معلومة محدودة غالبا فلا ينافي ما ورد : « لا تستعملن أجيرا حتى تقاطعه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب أحكام الإجارة حديث : 1 .، لأن المقاطعة النوعية تكفي في التعيين ، مع أن المداقة والمماكسة في أجرة مثل هذه الأمور مما يعد مستهجنا عند ذوي الشرف كما لا يخفى على أهله .
[ 10 ] نسبت حرمة ذلك إلى المشهور واعترفوا بأنه لا دليل عليه إلا النبوي :
« لعن اللَّه المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 87 من أبواب ما يكتسب به حديث : 2 .، وهو قاصر سندا ودلالة ، لاحتمال أن يكون المراد به خصوص الزي التجملي ، أو تأنث الذكر ، وتذكر الأنثى ، أو خصوص اللواط والمساحقة ، أو الكراهة في الجملة في غير ما نص فيه على التحريم .
ويشهد للأخير خبر سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « عن رجل يجر ثيابه ، قال عليه السّلام : إني لأكره أن يتشبه بالنساء » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 13 من أبواب أحكام الملابس حديث : 1 و 2 . ( كتاب الصلاة ) .، وعنه عن آبائه عليهم السلام : « كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يزجر الرجل أن يتشبه بالنساء ، وينهى المرأة تتشبه بالرجال في لباسها » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 13 من أبواب أحكام الملابس حديث : 1 و 2 . ( كتاب الصلاة ) ..
وفي خبر أبي حذيفة عن الصادق عليه السّلام : « لعن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله المتشبهين من الرجال بالنساء ، والمتشبهات من النساء بالرجل وهم المخنثون واللائي ينكحن بعضهن بعضا » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 24 من أبواب النكاح المحرم حديث : 6 ..
[ 11 ] تقدم الدليل على الحرمة في لباس المصلي ( 6 )( 6 ) راجع المجلد الخامس صفحة : 306 - 314 .، فراجع سواء حصل