تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
ولا بأس بوصل شعر غيرها بشعرها [ 7 ] وإن كره ذلك [ 8 ] . ولا بأس بأخذ الأجرة على التزيين والتجميل الحلال [ 9 ] .
شرح
ورد من أن : « جهاد المرأة حسن التبعل » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 81 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه حديث : 2 .، ويأتي في كتاب النكاح بعض ما ينفع المقام . [ 7 ] للأصل ، والإجماع ، وإطلاق ما ورد في التجمل والتزين للزوج كقول أبي جعفر عليه السّلام : « لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 101 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه حديث : 2 .. [ 8 ] لخبر ابن سعيد قال : « سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن النساء تجعل في رؤوسهن القرامل ؟ قال عليه السّلام : يصلح الصوف وما كان من شعر امرأة لنفسها ، وكره للمرأة أن تجعل القرامل من شعر غيرها ، فإن وصلت شعرها بصوف أو بشعر نفسها فلا يضرها » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 101 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه حديث : 1 و 3 .، وفي خبر ابن خالد قال : « قلت له : المرأة تجعل في رأسها القرامل ، قال : يصلح له الصوف وما كان من شعر المرأة نفسها ، وكره أن يوصل شعر المرأة ( من شعر ) بشعر غيرها » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 101 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه حديث : 1 و 3 .، وفي خبر سعد الإسكاف عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « سئل عن القرامل التي تصنعها النساء في رؤوسهن يصلنه بشعورهن ؟ فقال عليه السّلام : لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها ، قال : قلت بلغنا رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله لعن الواصلة والموصولة ، فقال عليه السّلام : ليس هناك إنما لعن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله الواصلة والموصولة التي تزني في شبابها فلما كبرت قادت النساء إلى الرجال ، فتلك الواصلة والموصولة » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 101 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه حديث : 2 .. وعلى هذا يشكل استفادة الكراهة مما تقدم من الأخبار أيضا . [ 9 ] للإجماع ، والأصل ، والإطلاقات ، والعمومات ، وقوله عليه السّلام : « لا بأس بكسب الماشطة ما لم تشارط وقبلت ما تعطي » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 19 من أبواب ما يكتسب به حديث : 6 .، وذيله محمول على كراهة