تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
الأحوط تركه [ 61 ] . ( مسألة 23 ) : يحرم كل ما يوجب تقوية الباطل على الحق بأي نحو كان ، ولو ببيع معدات الحرب منهم [ 62 ] ، وهي تختلف باختلاف الأعصار
شرح
لإطلاق الأدلة الشامل للجميع . [ 61 ] خروجا عن خلاف من ذهب إلى الحرمة . [ 62 ] للأدلة الأربعة فمن الكتاب ما دل على حرمة الإعانة على الإثم كقوله تعالى : * ( وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى ، وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوانِ ) * ( 1 )( 1 ) سورة المائدة : 3 .، وأي إثم أشد من هذا . ومن الإجماع : إجماع المسلمين بل العقلاء على أصل الكبرى إلا أن مصداق الحق والباطل يختلف لديهم ، لأن كلا يرى مذهبه حقا وما يخالفه باطلا . ومن السنة القولية أخبار لا تحصى في موارد شتى . منها : ما تقدم . ومنها : قول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رواية أبي حمزة : « لولا أن بني أمية وجدوا لهم من يكتب ويجبي لهم الفيء ويقاتل عنهم ويشهد جماعتهم لما سلبونا حقنا » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 47 من أبواب ما يكتسب به حديث : 1 .. ومنها : قول أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « وكل منهي عنه مما يتقرب به لغير اللَّه تعالى أو يقوى به الكفر والشرك من جميع وجوه المعاصي ، أو باب يوهن به الحق فهو حرام محرم بيعه وشراؤه وإمساكه وملكه وهبته وعاريته وجميع التقلب فيه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب ما يكتسب به حديث : 1 ..