تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
شرح
وأما الثاني : فلأن تلك الأخبار محمولة على الكراهة جمعا ، والأخير استبعاد محض ، إذ لا محذور في ارتكابهم عليهم السّلام لما هو جائز ومكروه بيانا للجواز وطرحا لتشكيك المشككين . وقد يستدل على المنع . تارة : بأن دفع المنكر كرفعه واجب ، كما تقدم ( 1 )( 1 ) راجع ج : 15 صفحة : 265 .. وأخرى : بقاعدة حرمة الإعانة على الإثم على ما سبق تفصيله ( 2 )( 2 ) تقدم في ج : 1 صفحة 71 .. ويرد الأول : بأنه مسلَّم فيما إذا كان عدم البيع علة تامة منحصرة لعدم وقوع الحرام لا فيما إذا كان من مجرد المقتضى فقط ، وإلا لحرمت جملة كثيرة من المعاملات ، فلا يجب تعجيز من يعلم أنه بان على إتيان معصية من المعاصي . نعم ، يحرم المعاونة على المعصية ويجب رفع المنكر مع تحقق الشرائط ولا ربط لهما بالتعجيز . ثمَّ أن دفع المنكر يتصور على وجوه . الأول : أن يكون واجبا على كل أحد بالوجوب العيني النفسي الاستقلالي ، كوجوب الفرائض اليومية . الثاني : أن يكون واجبا كفائيا فرديا كوجوب النهي عن المنكر والأمر بالمعروف ، وتجهيزات الميت ونحوها . الثالث : أن يكون واجبا مجموعيا لا فرديا بنحو الواجب المشروط ، بمعنى إنه لو اجتمع الكل لا يجوز التخلف عنهم . الرابع : هذه الصورة مع كونه بنحو الواجب المطلق ، بحيث يجب على الكل تحصيل الاجتماع . هذه احتمالات ثبوتية ولا طريق لهم إلى استظهار واحد منها في مقام الإثبات ، فما هو العلة التامة لوقوع الحرام محرم ، وفي غيره يرجع إلى الأصل بعد فقد الدليل .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 68 | السيد عبد الأعلى السبزواري