شرح
أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذ برابط ؟ فقال عليه السّلام : لا بأس » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 41 من أبواب ما يكتسب به حديث : 1 .، وخبر أبي نصر قال : « سألت أبا الحسن عليه السّلام : عن بيع العصير فيصير خمرا قبل أن يقبض الثمن ؟ فقال : لو باع ثمرته ممن يعلم إنه يجعله حراما لم يكن بذلك بأس » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 59 من أبواب ما يكتسب به حديث : 1 .، وخبر الحلبي قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن بيع عصير العنب ممن يجعله حراما ؟ فقال عليه السّلام : لا بأس به تبيعه حلالا ليجعله حراما فأبعده اللَّه وأسحقه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 59 من أبواب ما يكتسب به حديث : 4 .، وخبر رفاعة ابن موسى قال : « سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام وأنا حاضر عن بيع العصير ممن يخمره ؟ قال عليه السّلام : حلال ألسنا نبيع تمرنا ممن يجعله شرابا خبيثا » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 59 من أبواب ما يكتسب به حديث : 8 .، وصحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « إنه سئل عن بيع العصير ممن يصنعه خمرا ؟ فقال عليه السّلام : بعه ممن يطبخه أو يصنعه خلا أحب إليّ ولا أرى بالأول بأسا » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 59 من أبواب ما يكتسب به حديث : 9 .، إلى غير ذلك من الأخبار ، ويشهد له إنه لو كانت المعاملة محرمة مع من يعلم إنه يصرف المبيع في الحرام ، أو يصرف البائع الثمن في الحرام لاختل النظام خصوصا مع كثرة عدم مبالاة الناس في دينهم .
وأشكل على هذه الأخبار .
تارة : بأن المراد بمن يصرفه في الخمر من يكون من شأنه ذلك لا من يصرفه فعلا فيه ، إذ لا ينبغي أن يصدر مثل هذا القول عن المتشرعة فضلا عن الإمام عليه السّلام .
وأخرى : بمعارضتها بغيرها كخبر ابن حريث ، قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن التوت أبيعه يصنع الصليب والصنم ؟ قال عليه السّلام : لا » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 41 من أبواب ما يكتسب به حديث : 1 .، وخبر ابن أذينة قال : « كتبت إلى أبي عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا ، قال عليه السّلام : لا » ( 7 )( 7 ) الوسائل باب : 41 من أبواب ما يكتسب به حديث : 2 ..
وثالثة : بأنه كيف يبيع الإمام عليه السّلام تمره ممن يعلم أنه يعمله خمرا فعلا .
والكل مردود . أما الأول : فلأنّه خلاف الإطلاق .