ولكن الأحوط في جميع ذلك الترك [ 32 ] .
( مسألة 9 ) : في موارد عدم جواز البيع لا فرق بين كون ما لا يجوز بيعه معلوما بالتفصيل أو بالإجمال [ 33 ] ، وكذا بين ما إذا كان المشتري مسلما أو كافرا مستحلا لذلك الشيء أو لا [ 34 ] .
( مسألة 10 ) : لا بأس باقتناء الأعيان النجسة ما عدى الكلب والخمر - إن كان فيه غرض صحيح غير منهي عنه شرعا [ 35 ] .
شرح
بيع العذرة وثمنها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 40 من أبواب ما يكتسب به حديث : 2 و 3 .، وقوله عليه السّلام : « لا بأس ببيع العذرة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 40 من أبواب ما يكتسب به حديث : 2 و 3 ..
[ 32 ] خروجا عن خلاف ما نسب إلى المشهور من عدم الجواز ، ويصح أخذ العوض بنحو ما تقدم من بذل المال لرفع اليد وحينئذ فليس فيه كراهة ولا ارتكاب خلاف الاحتياط أيضا .
[ 33 ] لما أثبتناه في الأصول من إن العلم الإجمالي - منجز - كالعلم التفصيلي في جميع الأحكام .
[ 34 ] لأن قوانين الإسلام عامة بالنسبة إلى الجميع ، وقد أثبتنا قاعدة إن الكفار مكلفون بالفروع كتكليفهم بالأصول في بعض الأجزاء السابقة ( 3 )( 3 ) راجع المجلد الثالث صفحة : 129 ..
[ 35 ] أما الأول : فللأصل بعد عدم دليل على المنع .
وأما الثاني : فلإطلاق قول أبي جعفر عليه السّلام في موثق محمد بن مروان : « قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : إن جبرائيل أتاني ، فقال : إنا معاشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب ، ولا تمثال جسد ولا إناء يبال فيه » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 33 من أبواب مكان المصلي ، وراجع ج : 5 صفحة : 463 .، المحمول على الكراهة بقرينة غيره ، وفي موثق عمار : « لا يصلي في بيت فيه خمر أو مسكر ، لأن الملائكة لا تدخله » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 21 من أبواب مكان المصلي حديث : 1 ..