على طهارته إن كانت فيها منافع محللة [ 25 ] . وكذا ميتة ما ليس له نفس سائلة مع وجود المنفعة المحللة فيها [ 26 ] .
( مسألة 7 ) : لا فرق في حرمة بيع الميتة بين تمامها واجزائها التي تحل فيها الحياة ولو جزء يسيرا منها [ 27 ] .
شرح
العصير قبل أن يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا ؟ قال عليه السّلام : إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 59 . من أبواب ما يكتسب به حديث : 2 ..
فمردود : لعدم شمول العموم لما هو في معرض التطهير والتغيير ، إذ ليس هو إلا كسائر المتنجسات القابلة للطهارة ، والمراد بالخبرين عدم الانتفاع به بعد الغليان قبل ذهاب الثلاثين فلا يشمل بيعه واعلام المشتري بذلك ليعالجه بإذهاب ثلثيه ثمَّ ينتفع به كما في سائر المشروبات والمأكولات المتنجسة القابلة للطهارة .
[ 25 ] لوجود المقتضي للصحة وفقد المانع عنها فتشملها العمومات والإطلاقات .
[ 26 ] لعين ما تقدم في سابقة بلا فرق ، والشك في شمول أدلة حرمة بيع الميتة لميتة ما لا نفس لها يكفي في عدم صحة التمسك بها لعدم الجواز .
[ 27 ] لإطلاق الأدلة الشامل للكل والجزء . وأما خبر الصيقل قال : « كتبوا إلى الرجل عليه السّلام جعلنا اللَّه فداك أنا قوم نعمل السيوف وليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها ، ونحن مضطرون إليها وإنما علاجنا من جلود الميتة من البغال والحمير الأهلية لا يجوز في أعمالنا غيرها فيحل لنا عملها وشراؤها وبيعها ومسها بأيدينا وثيابنا ونحن نصلي في ثيابنا ، ونحن محتاجون إلى جوابك في هذه المسألة يا سيدنا لضرورتنا إليها ؟ فكتب عليه السّلام : اجعلوا ثوبا للصلاة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 38 من أبواب ما يكتسب به حديث : 3 .، وموثق سماعة قال :