( مسألة 8 ) : يجوز بيع المني بعد تحقق المنفعة المحللة له [ 28 ] ، كما يجوز بيع الدم كذلك [ 29 ] ، وكذا بيع العذرة والأرواث النجسة [ 30 ] على كراهة في الأخيرة [ 31 ] ،
شرح
الطبيعية والصناعية .
كما لو فرض استعمال الخمر في التزريق - بواسطة الأبر المستحدثة في هذه الأعصار - لغرض محلل لا تشمله أدلة الحرمة ، لانصرافها بل ظهورها في غيره .
[ 28 ] للأصل ، والإطلاق .
وقد يقال : بالمنع ، للنجاسة ، والجهالة ، وعدم القدرة على التسليم ، وعدم انتفاع المشتري به لأن الولد نماء الأم في الحيوانات .
والكل مخدوش لأن النجاسة ليست مانعة مع تحقق المنفعة المحللة مع إنها إذا دخل من الباطن إلى الباطن فالنجاسة ممنوعة ، ولا وجه للجهالة بعد معلومية المقدار عادة عند أهل الخبرة ، والقدرة على التسليم متحقق وجدانا بتسليم الفحل إلى المشتري ، وانتفاع المشتري ثابت عرفا ، فالمقتضي للصحة موجودة والمانع عنها مفقود .
ولا فرق فيه بين أن يدخل من الفحل مباشرة في رحم الإناث أو يؤخذ المني من الفحل في أنابيب زجاجية خاصة مستحدثة في هذه الأعصار ، ثمَّ يلقح به الإناث .
[ 29 ] للأصل ، والإطلاق ، والعموم بعد تحقق الفائدة الشائعة المحللة في هذه الأعصار . ودليل المنع لو تمَّ في نفسه لا يشمل هذا الفرض .
[ 30 ] لفرض وجود المنافع الشائعة المحللة ، فتشمله ما تقدم في الدم من الأدلة .
[ 31 ] جمعا بين قولي الإمام عليه السّلام : « ثمن العذرة من السحت » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 40 من أبواب ما يكتسب به حديث : 1 .، أو : « حرام