( مسألة 11 ) : الأعيان النجسة وإن لم يكن لها مالية وأسقطها الشارع بناء على المشهور ، لكن لها حق الاختصاص لصاحبها [ 36 ] .
( مسألة 12 ) : لو تنازعا في صحة المعاملة - الواقعة على الأعيان النجسة - وعدمها يقدم قول من يقول بالصحة [ 37 ] .
( مسألة 13 ) : يجوز بيع الأرواث والأبوال الطاهرة مع وجود المنفعة المحللة فيها [ 38 ] .
( مسألة 14 ) : يجوز بيع كل متنجس يقبل التطهير ، وكذا ما يصح الانتفاع به مع وصف النجاسة ، كالوقود والطابوق ، والطين المتنجس [ 39 ] ، وأما ما لا يمكن الانتفاع به مع وصف نجاسته ولا يقبل التطهير ، كالخل النجس مثلا ، فلا يجوز المعاوضة عليه [ 40 ] .
شرح
نعم ، لو اقتضت ضرورة داعية توجب الاقتناء فلا بأس به حينئذ لأن الضرورات تبيح المحظورات .
[ 36 ] باتفاق الكل - كما تقدم - وهذا الحق محترم يقابل بالمال ، لأصالة احترام المال ، والعرض ، والحق التي هي من الأصول العقلائية النظامية ، فلو أتلفها متلف يكون ضامنا لهذا الحق ، وأما بناء على ثبوت المالية فيها باعتبار منافعها المحللة فالضمان واضح لا ريب فيه .
[ 37 ] لأصالة الصحة التي هي من الأصول العقلائية الجارية في المعاملات وغيرها .
[ 38 ] للأصل ، والإطلاق ، والاتفاق .
[ 39 ] لأصالة الإباحة ، وإطلاقات الأدلة ، وإجماع الإمامية بل المسلمين ، والأخبار المستفيضة الواردة في الزيت والدهن المتنجس التي تأتي الإشارة إلى بعضها .
[ 40 ] إجماعا ونصا ، كقوله عليه السّلام في خبر تحف العقول : « أو شيء من وجوه