كما لا إشكال في إجارتها وإعارتها [ 23 ] .
( مسألة 5 ) : يجوز بيع العصير المغلي قبل ذهاب ثلثيه بناء على نجاسته [ 24 ] .
( مسألة 6 ) : يجوز بيع ما لا تحله الحياة من الميتة من أجزائها العشرة التي تقدمت في كتاب الطهارة - كالشعر ، والصوف ، والبيض ، واللبن بناء
شرح
بقتل الكلاب في المدينة فهربت الكلاب حتى بلغت العوالي ، فقيل يا رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله كيف الصيد بها وقد أمرت بقتلها ؟ فسكت رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله فجاء الوحي باقتناء الكلاب التي ينتفع بها ، فاستثنى صلَّى اللَّه عليه وآله كلاب الصيد ، وكلاب الماشية ، وكلاب الحرث وأذن في اتخاذها » ( 1 )( 1 ) مستدرك الوسائل باب : 12 من أبواب ما يكتسب به حديث : 6 .، وما تقدم في خبر التحف مما ظاهره عدم جواز الإمساك محمول على ما إذا لم يكن فيه فائدة شائعة محللة .
نعم ، الظاهر الكراهة في الجملة .
[ 23 ] للأصل ، والإطلاق ، والاتفاق ، وعدم دليل على المنع .
[ 24 ] على المشهور ، بل ظاهرهم الإجماع عليه ، ولأصالة بقاء ماليته ، وأصالة الإباحة ، وإطلاقات وعمومات أدلة البيع والتجارة ، وهو كسائر الأموال المعيوبة التي يجوز بيعها لبقاء المالية ، ولذا لو غصب عصيرا فأغلاه حتى حرم وتنجس لا يجري عليه حكم التلف ، بل يجب عليه رد عينه وغرامة الثلاثين وأجرة العمل فيه حتى يذهب الثلثان .
وأما توهم المنع ، لعموم مثل : « إن اللَّه إذا حرم شيئا حرم ثمنه » ( 2 )( 2 ) تقدم في صفحة : 39 و 43 .، ومرسل ابن هيثم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « سألته عن العصير يطبخ بالنار حتى يغلي من ساعته أيشربه صاحبه ؟ فقال عليه السّلام : إذا تغير عن حاله وغلا فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الأشربة المحرمة حديث : 7 .، وخبر أبي بصير قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن ثمن