تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
عنها سلم عن هذا الإشكال [ 16 ] . ( مسألة 4 ) : يجوز بيع المملوك الكافر بجميع أقسامه [ 17 ] حتى المرتد عن فطرة [ 18 ] ، وكذا كلب الصيد [ 19 ] ، وكذا كلب الماشية والزرع
شرح
المتيقن من إجماعهم ، والمنساق من أدلتهم اللفظية إنما هو ما إذا جعل نفس العين مورد النقل والانتقال لا الحق القائم به . [ 16 ] لعدم وقوع نفس الحق مورد المعاوضة حينئذ حتى يحتمل دخوله في التكسب الممنوع وإنما وقع العوض بإزاء رفع المانع لا بإزاء ذات المقتضي ، كما يدفع المال لمن سبق إلى مكان من الأمكنة المشتركة التي ثبت فيها حق بالنسبة إلى شخص ، وكما إذا سبق إلى حيازة زمان خاص من عيادة طبيب ، ونحوه ممن جعلت لأوقات الاستفادة منهم قيم خاصة وحدود مخصوصة التي كثر الابتلاء بها في هذه الأعصار . فتلخص : أنه يصح الاستفادة بمطلق الأعيان النجسة بناء على المشهور ، ومن الكلب ، والخمر ، والخنزير بناء على ما قلناه بهذا النحو فتسقط الثمرة العملية المهمة في البحث الذي أطال بعض الكلام فيه . [ 17 ] إجماعا من المسلمين ، ونصوصا كثيرة ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 و 2 من أبواب بيع الحيوان .، يأتي التعرض لها في أحكام العبيد والإماء . [ 18 ] للعمومات ، والإطلاقات من غير مخصص ومقيد ، بل ظاهرهم الإجماع على الجواز ، وكون المرتد الفطري في معرض القتل - بناء على عدم قبول توبته - لا يوجب زوال ماليته مع إن الحق قبول توبته كما تقدم في كتاب الطهارة . نعم ، للمشتري الخيار مع الجهل . [ 19 ] نصوصا وإجماعا ، ففي صحيح ليث قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن