والبستان [ 20 ] ، والأحوط الترك [ 21 ] ، ولا بأس باقتنائها لهذه الفائدة [ 22 ] ،
شرح
الكلب الصيود يباع ؟ قال عليه السّلام : نعم ويؤكل ثمنه » ( 1 )( 1 ) التهذيب ج : 6 حديث : 137 .، وخبر أبي بصير قال :
« سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن ثمن كلب الصيد ؟ قال عليه السّلام : لا بأس به وأما الآخر فلا يحل ثمنه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب ما يكتسب به حديث : 5 و 3 .، وقوله عليه السّلام : في خبر محمد بن مسلم : « ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 14 من أبواب ما يكتسب به حديث : 5 و 3 .، إلى غير ذلك من الأخبار .
[ 20 ] للأصل ، والإطلاقات ، والعمومات ، واشتراكها مع كلب الصيد في الفائدة المحللة ، واستبعاد الفرق بين فائدة الصيد وسائر الفوائد المحللة عند المتشرعة ، ولأن لهاديات مقررة وهذا يكشف عن ثبوت المالية لها في الجملة ، وللإجماع على صحة إجارتها ولم يفرق أحد بين الإجارة والبيع .
وعن جمع من القدماء منهم الشيخين المنع ، لعموم ما دل على أن ثمن الكلب سحت ، ولإجماع الخلاف ، وما تقدم من قوله عليه السّلام : « ثمَّ الكلب الذي لا يصيد سحت » .
والكل مردود ، للشك في شمول العمومات والإطلاقات للكلب الذي له فائدة شائعة محللة ، فلا يصح التمسك بها من هذه الجهة ، وإجماع الخلاف لا وجه له بعد ذهاب جمع كثير إلى الجواز ، وذكر الصيد في الأخبار من باب المثال للفائدة الشائعة المحللة لا الموضوعية الخاصة على ما هو المسلم في الأذهان العرفية ، ويشهد له قوله عليه السّلام في الصحيح : « لا خير في الكلاب إلا كلب صيد أو كلب ماشية » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 43 من أبواب أحكام الدواب حديث : 2 ..
[ 21 ] خروجا عن خلاف ما نسب إلى القدماء .
[ 22 ] للأصل بعد عدم الدليل على المنع ، وفي الغوالي : « أن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله أمر