والميتة ، والكلب غير الصيود [ 2 ] ، والخنزير [ 3 ] سواء كانت فيها المنافع
شرح
[ 2 ] إجماعا ، ونصوصا مستفيضة ، المشتملة على إن ثمن الميتة سحت منها ما تقدم من إن : « السحت ثمن الميتة وثمن الكلب » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب ما يكتسب به حديث : 5 ، 7 ، 8 .، وفي حديث رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله كما رواه أبو بصير عن الصادق صلَّى اللَّه عليه وآله : « ثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 5 من أبواب ما يكتسب به حديث : 5 ، 7 ، 8 .، إلى غير ذلك من الأخبار .
ثمَّ إن قولهم عليهم السّلام : « ثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت ، وثمن الميتة سحت » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 5 من أبواب ما يكتسب به حديث : 5 ، 7 ، 8 .، يدل على الحرمة التكليفية في المعاملة بها لأنه توعيد بالعذاب وهو ملازم للحرمة ، كما يدل على عدم الصحة والبطلان أيضا ، لظهوره في أن الشارع ألقى المالية بالنسبة إليهما .
والمعاملة على مثل هذه الأمور يتصور على وجوه .
الأول : المعاملة بقصد ترتب الأثر المحرم كسائر المعاملات المتعارفة بين البشر .
الثاني : يقصد عدم ترتب الأثر المحرم .
الثالث : الغفلة عن هذا القصد بالمرة لا بالنسبة إلى ترتب الأثر المحرم ، ولا بالنسبة إلى عدمه .
والحرمة التكليفية إنما تتعلق بالوجه الأول فقط دون الأخيرين لعدم موضوع لها في الثاني ، والشك في شمول الأدلة للأخير ، فيرجع إلى الأصل هذا حكم المعاملة من حيث الحرمة . وأما حكم صحتها في نفسها فيأتي التعرض لها إن شاء اللَّه .
[ 3 ] لما يظهر منهم الإجماع على الحرمة والبطلان فيه بالخصوص . وأما النص فإني لم أظفر عليه فيما تفحصت عليه عاجلا من طرقنا ، فإن تمَّ إجماعهم عليهما بالخصوص فيه فهو وإلا فالخنزير كسائر الأعيان النجسة التي يأتي