شرح
الحرمة ، وبعض المراتب بمعنى المرجوحية ، ولا دليل على تعيين المرتبة الأولى فقط . فإنه يقال : إن إطلاق السحت ظاهر في الحرمة إلا إذا دلت قرينة معتبرة على الخلاف ، كما إن إطلاق السحت ظاهر في الوجوب العيني النفسي التعييني إلا مع القرينة على الخلاف .
وفي خبر جابر عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « لعن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله في الخمر عشرة : غارسها ، وحارسها ، وعاصرها ، وشاربها ، وساقيها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وبائعها ، ومشتريها ، وآكل ثمنها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 34 من أبواب الأشربة المحرمة حديث : 1 ..
وقد ظهر مما مر تعميم الحكم لجميع المسكرات للتصريح به في مورد الإجماع ، وما تقدم من موثق عمار ، مع إطلاق الخمر على كل مسكر لغة وشرعا ، ففي خبر عطاء بن يسار عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : كل مسكر حرام ، وكل مسكر خمر » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الأشربة المحرمة حديث : 5 .، وفي الصحيح عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : الخمر من خمسة : العصير من الكرم ، والنقيع من الزبيب ، والبتع من العسل ، والمرز من الشعير ، والنبيذ من التمر » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الأشربة المحرمة حديث : 3 .، إلى غير ذلك من الأخبار ، واختلاف تسمية الأنواع لا ينافي الاشتراك في معنى الخمرية كما هو واضح .
وأما ما يظهر منه إنها من العنب فالمراد به الخمرة الملعونة وهي أول ما حدثت من الخمر ، ففي الرضوي : « ولها خمسة أسامي ، فالعصير من الكرم وهي الخمرة الملعونة - الحديث - » ( 4 )( 4 ) مستدرك الوسائل باب : 1 من أبواب الأشربة المحرمة حديث : 3 .، ويدل على الحرمة مضافا إلى ذلك النبوي : « إن اللَّه إذا حرم شيئا حرم ثمنه » ( 5 )( 5 ) مستدرك الوسائل باب : 6 من أبواب ما يكتسب به ، حديث : 8 .، وخبر الدعائم : « وما كان محرما أصله منهيا عنه لم يجز بيعه ولا شرائه » ( 6 )( 6 ) الدعائم ج : 2 حديث : 23 ط : 2 دار المعارف بمصر .، وخبر تحف العقول كما سيأتي ( 7 )( 7 ) الوسائل باب : 2 من أبواب ما يكتسب به ..