يجوز بيعها وشرائها ، وكذا جميع ما تقدم فيها [ 9 ] ولكن الأحوط كونها كالميتة والخمر والكلب في جميع ما مر [ 10 ] .
( مسألة 3 ) : كل عين نجس ولو كان مثل الميتة والكلب والخمر
شرح
[ 9 ] لأصالة الإباحة ، وعمومات أدلة البيع والشراء والهبة والصلح والتجارة .
ونسب إلى المشهور عدم الجواز ، للإجماع المتكرر في الكلمات ، والنبوي : « إن اللَّه إذا حرم شيئا حرم ثمنه » ( 1 )( 1 ) مستدرك الوسائل باب : 6 من أبواب ما يكتسب به حديث : 8 .، وخبر تحف العقول : « أو شيء من وجوه النجس » ، وخبر الدعائم : « وما كان محرما أصله منهيا عنه لم يجز بيعه ولا شراؤه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب ما يكتسب به .، والرضوي : « وكل أمر يكون فيه الفساد - إلى أن قال عليه السّلام - فحرام » ( 3 )( 3 ) مستدرك الوسائل باب : 2 من أبواب ما يكتسب به حديث : 1 .، وإطلاقه يشمل البيع والشراء وسائر النواقل الاختيارية .
والكل مخدوش لأن المتيقن من الإجماع على فرض عدم كونه اجتهاديا غير ذي المنفعة المحللة المتعارفة - خصوصا في الأزمنة القديمة التي قلت وسائل الانتفاع عن الأشياء لدى الناس حتى أن الفقهاء كانوا يمثلون بالمنفعة المحللة للدم بالصبغ ، وللميتة بسد ساقية الماء ، وإطعام جوارح الطير - والمنساق من الأخبار على فرض اعتبار سندها ذلك لا أقل من الشك في شمولها لذي المنفعة المحللة المعتنى بها ، فلا يصح التمسك بها حينئذ ، لكونه من التمسك بالدليل في الموضوع المشكوك ، فيكون المرجع حينئذ أصالة الإباحة والإطلاقات والعمومات بعد صدق البيع وعناوين سائر النواقل عليه عرفا .
[ 10 ] خروجا عن مخالفة المشهور .