تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
شرح
لم يرض فالمسألة من صغريات بيع المكره فإن لحقه الرضا يصح وإلا فلا . الثالث : أن يبيع أمواله إليهم واشترط عليهم أن لا يبيعوها إلى الناس إلا بقدر معين ويصح هذا الشرط ، ولو خالف المشروط عليه يكون للشارط الخيار ، ويأتي فروع أخرى متعلقة بالمقام في المواضع المناسبة لها إن شاء اللَّه تعالى . ثمَّ إن المكروهات أكثر مما تعرضنا له ، وقد ذكر في الدروس وتبعه في الجواهر جملة أخرى . منها : المداقة على المعاملة في الحج ، والكفن ، والأضحية ، والنسمة ونحوها . ومنها : شراء الطحين ، وأدنى منه شراء الخبز ، ومنها بيع آلات العبادة ، والعقار . ومنها : تمليك الأم دون ولدها ، أو الولد دون أمه . ومنها : بيع المكيل والموزون قبل قبضه مما يأتي التعرض لها في محالها مع أدلتها إن شاء اللَّه تعالى .