شرح
لم يرض فالمسألة من صغريات بيع المكره فإن لحقه الرضا يصح وإلا فلا .
الثالث : أن يبيع أمواله إليهم واشترط عليهم أن لا يبيعوها إلى الناس إلا بقدر معين ويصح هذا الشرط ، ولو خالف المشروط عليه يكون للشارط الخيار ، ويأتي فروع أخرى متعلقة بالمقام في المواضع المناسبة لها إن شاء اللَّه تعالى .
ثمَّ إن المكروهات أكثر مما تعرضنا له ، وقد ذكر في الدروس وتبعه في الجواهر جملة أخرى .
منها : المداقة على المعاملة في الحج ، والكفن ، والأضحية ، والنسمة ونحوها .
ومنها : شراء الطحين ، وأدنى منه شراء الخبز ، ومنها بيع آلات العبادة ، والعقار .
ومنها : تمليك الأم دون ولدها ، أو الولد دون أمه .
ومنها : بيع المكيل والموزون قبل قبضه مما يأتي التعرض لها في محالها مع أدلتها إن شاء اللَّه تعالى .