المحللة أو لا [ 4 ] ،
شرح
التعرض لها .
نعم ، في صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام : « في رجل كان له على رجل دارهم فباع خمرا وخنازير وهو ينظر فقضاه ، فقال عليه السّلام : لا بأس به أما للمقتضي فحلال وأما للبائع فحرام » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 60 من أبواب ما يكتسب به حديث : 2 .، المحمول على الذمي بقرينة غيره وفي حديث جابر عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله إنه سمع رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يقول عام الفتح وهو بمكة :
« إن اللَّه ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام » ( 2 )( 2 ) صحيح مسلم باب : 32 تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير حديث : 1 وفي سنن أبي داود باب :
ثمن الخمر والميتة حديث : 3486 .، ولكنه من طرق العامة المضبوطة في صحاحهم .
[ 4 ] لإطلاق الأدلة الشامل لكلتا الصورتين ، ولكن قد يدعى إن المتيقن من الإجماع والمنصرف من الأدلة اللفظية إنما هو غير ذي المنفعة الشائعة المحللة ، ويشهد له موثق عبيد بن زرارة قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلا ؟ قال عليه السّلام : لا بأس » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 31 من أبواب الأشربة المحرمة حديث : 3 و 6 .، وخبر جميل : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام يكون لي على الرجل الدراهم فيعطيني بها خمرا ، فقال عليه السّلام خذها ثمَّ أفسدها » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 31 من أبواب الأشربة المحرمة حديث : 3 و 6 .، وإطلاقهما يشمل الأخذ بعنوان البيع أيضا .
وعن جمع منهم صاحب المستند حملهما على الأخذ بعنوان حق الاختصاص لا البيع والشراء . وهو حمل بلا شاهد ، ويأتي في خبر الصيقل ، وموثق سماعة ما يدل على الجواز .
وبالجملة : إقامة الدليل على حرمة المعاملة بالنسبة إليها إذا كانت فيها منافع محللة عرفية مشكل جدا ، فراجع الكلمات تجد غالبها ظاهرة بل ناصة في