تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
فصل فيما يحرم التكسب به ( مسألة 1 ) : يحرم ولا يصح التكسب بالخمر وسائر المسكرات [ 1 ] ،
شرح
فصل فيما يحرم التكسب به [ 1 ] بالأدلة الثلاثة قال تعالى : * ( إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوه ) * ( 1 )( 1 ) سورة المائدة : 90 .، وإطلاق الأمر بالاجتناب يعم الاجتناب عن بيعه وشرائه أيضا ، ولو بقرينة الأخبار التي تأتي الإشارة إلى بعضها . والإجماع محقق عليه . والنصوص متواترة منها قول أبي جعفر عليه السّلام في موثق عمار : « والسحت أنواع كثيرة منها أجور الفواجر ، وثمن الخمر والنبيذ والمسكر والربا بعد البينة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 5 من أبواب ما يكتسب به حديث : 1 و 5 و 7 .، وقول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في خبر السكوني : « السحت ثمن الميتة ، وثمن الكلب ، وثمن الخمر ومهر البغي » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 5 من أبواب ما يكتسب به حديث : 1 و 5 و 7 .، وعنه عليه السّلام أيضا : « إن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله قال : ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 5 من أبواب ما يكتسب به حديث : 1 و 5 و 7 .، إلى غير ذلك من الأخبار . والسحت بمعنى الاستيصال ويسمى الحرام سحتا لأنه يوجب عذاب الاستيصال . لا يقال إن للسحت مراتب كثيرة ، لا ريب في كون بعض مراتبها بمعنى