وأخرى : على نحو شرط في ضمن عقد لازم .
وثالثة : بنحو الشرط الابتدائي ، وفي الأولين يجب الوفاء [ 36 ] دون الثالث [ 37 ] ، ولو خالف وباع بالأكثر فلا ريب في الحرمة [ 38 ] .
شرح
[ 36 ] لما دل على وجوب إنفاذ حكم الحاكم الشرعي وقد تقدم مكررا ( 1 )( 1 ) راجع المجلد الأول صفحة : 101 والمجلد العاشر صفحة : 259 .، وما دل على وجوب الوفاء بالشرط في ضمن العقد اللازم كما سيأتي .
[ 37 ] على المشهور ، وهو مبني على إن الشروط الابتدائية واجبة الوفاء أولا ؟ وسيأتي الكلام فيه .
[ 38 ] لأنه نقض الحكم وخالف الشرط اللازم .
إنما الكلام في بطلان المعاملة فإن قلنا إن النهي تعلق بما هو خارج عن العوضين تصح وإن أثم وإن قلنا إنه تعلق بالمقدار الزائد من الثمن تبطل في المقدار الزائد ، والظاهر هو الأول وإن كان الأحوط هو الأخير .
ولا بأس بالإشارة إلى حكم التسعيرات التي تجعلها الدولة ، وهي على أقسام .
الأول : أن يكون المال ملك الدولة وتجعله عند من يبيعه بعنوان الأمانة والوكالة عنها في البيع ، ولم تأذن له إلا في سعر خاص ولا ريب في إن البيع بالأزيد أو الأنقص يكون فضوليا فيصح مع الإجازة ويبطل مع عدمها ، وحيث إن الولاية الواقعية للحاكم الشرعي الجامع للشرائط . فله أن يجيز كما إن له أن لا يجيز .
الثاني : أن يسعر أموال الناس من دون أن يكون المال له ، فإن أمضاه الحاكم الشرعي لمصلحة رآها فيه يكون كما إذا سعرها بنفسه وقد تقدم حكمه ، وإن لم يمضها فإن كان البائع راضيا فعلا بالبيع ولو كان منشأ حصوله الخوف من الدولة يصح البيع ، لعمومات الأدلة وإطلاقاتها الشاملة لهذه الصورة أيضا ، وإن