تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
( مسألة 48 ) : هل تعتبر العدالة في ولاية المؤمنين موضوعا أو أن اعتبارها طريقي للإتيان بالعمل والقيام به على الوجه الشرعي فيكفي مطلق الاطمئنان والوثوق بالإتيان ؟ المتيقن هو الأخير والأول يحتاج إلى دليل وهو مفقود [ 178 ] ، وهل يكون إذن الحاكم الشرعي - على فرض التمكن منه - شرط الوجوب أو شرط الواجب أوليس منهما بل هو طريق للإتيان
شرح
سنخ ولاية الفقيه . وبعبارة أخرى : ما هو الثابت له هو الحكم الوضعي أو مجرد الحكم التكليفي من الوجوب والندب ؟ الحق هو الأخير ، لأنه المتيقن من الأدلة وغيره يحتاج إلى عناية وهي مفقودة . نعم ، في مثل بيع أموال القصر ونحو ذلك يلزمها السلطة فعلا فيصح تعبير الولاية من هذه الجهة فهي تابعة للحكم التكليفي في جملة من الموارد ولعل تعبير الفقهاء بالولاية من هذه الجهة أيضا . [ 178 ] لأن التعبيرات الواردة في النصوص أربعة . الأول : ما في صحيح محمد بن إسماعيل عن الصادق عليه السّلام : « إذا كان القيم به مثلك ومثل عبد الحميد فلا بأس » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 16 من أبواب عقد البيع وشروطه حديث : 2 .، وهو يحتمل المماثلة في المذهب ( التشيع ) أو العدالة أو الفقاهة أو مجرد الوثاقة ولا دليل على تعيين العدالة والمنساق العرفي منه الوثاقة والأمانة وإتيان العمل على طبق الوظيفة الشرعية . الثاني : ما مر في صحيح ابن رئاب : « الناظر فيما يصلحهم » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 15 من أبواب عقد البيع وشروطه حديث : 1 .، والمستفاد منه هو النظر على طبق الوظيفة الشرعية وهو عبارة أخرى عن الوثاقة والأمانة . الثالث : موثق زراعة : « إذا قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 88 من أبواب أحكام الوصايا حديث : 2 .،