نفسه - ينفذ ولا يبقى موضوع لللاحق ، وإن علم التقارن ينفذ تصرف الجد ولغي تصرف الأب [ 169 ] .
( مسألة 45 ) : لا يجب على الأب أو الجد المباشرة فيما يتولاه ، ويجوز الاستنابة أيضا [ 170 ] كما إنه لو كان التصرف في مال الصغير يتوقف على أجرة يجوز إخراجه من ماله ولا يجب على الولي بذل المال [ 171 ] ، ولو تولى الولي العمل بنفسه يجوز له أخذ أجرة المثل من المال [ 172 ] .
( مسألة 46 ) : كما أن للأب والجد للأب الولاية على الصغير في زمان حياتهما كذلك لهما نصب القيم بعد وفاتهما ، فينفذ منه ما كان ينفذ منهما [ 173 ] ،
شرح
[ 169 ] لما ورد في النكاح فيجري في المقام أيضا ، ويأتي التفصيل هناك إن شاء اللَّه تعالى ، ومع التقارن فالأحوط التراضي ، ويأتي في كتاب الحجر ما يناسب المقام .
[ 170 ] لأن المناط تحقق العمل بأي وجه كان ذلك .
[ 171 ] لأصالة البراءة عن الوجوب عليه .
[ 172 ] لقاعدة الاحترام .
[ 173 ] للإجماع ولقاعدة إن كلما جاز فعله حال الحياة جازت الوصية به ، وكل ما لم يجز لا يجوز ، خرج من ذلك الوصية بنكاح الصغير وجعل القيم في ذلك ، إذ المشهور عدم العمل بالقاعدة فيه وبقي الباقي ، ويدل على أصل صحة نصب القيم مضافا - إلى الإجماع والسيرة ، والقاعدة - صحيح ابن مسلم عن الصادق عليه السّلام : « انه سأل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم وأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال وأن يكون الربح بينه وبينهم ؟ فقال عليه السّلام : لا بأس به