تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
بالإتيان لا يسقط عن الغير [ 181 ] إلا إذا حصل من خبره الوثوق والاطمئنان [ 182 ] . ( مسألة 50 ) : لو شرع في الإتيان بالعمل يجوز لغيره مزاحمته [ 183 ] ، بل لو شرع الفقيه في عمل مما له الولاية عليه يجوز للفقيه الأخر مزاحمته [ 184 ] .
شرح
في أن كل منهما مجرى قاعدة الصحة إذا صدر من الغير وشك في الإتيان به صحيحا أو فاسدا فراجع المطولات وتأمل . [ 181 ] لعدم صحة الاعتماد على خبره لفرض انه فاسق ، وعدم جريان قاعدة الصحة لكونه من الشك في أصل الإتيان بالعمل . [ 182 ] لأن الاطمئنان حجة عقلائية وقررها الشارع . [ 183 ] للأصل بعد عدم دليل على الحرمة . [ 184 ] للأصل إلا إذا عد ذلك مزاحمة الإمام عليه السّلام عرفا فلا يجوز قطعا ، ومع الشك في شمول أدلة ولايته لذلك لا يجوز التمسك بها ، لأنه من التمسك بالدليل في الموضوع المشكوك . ثمَّ إن ما يصدر من الفقيه . تارة : يكون من العرفيات المختصة بنفسه . وأخرى : يكون هو الفتوى . وثالثة هو الحكم . ورابعة : النظر في أمور القصر . والأولى : لا يجوز لغيره مزاحمته فقيها كان الغير أو لا ، لفرض كونه من المختصات بنفسه . والثاني : يجوز وهو واقع كثيرا . والثالثة : لا يجوز لما تقدم مكررا .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 383 | السيد عبد الأعلى السبزواري