ويعتبر فيه الوثاقة والأمانة [ 174 ] كما يعتبر في تصرفه المصلحة ، ولا يكفي مجرد عدم المفسدة [ 175 ] .
( مسألة 47 ) : لو فقد الأب والجد والوصي عنهما يتصرف المجتهد العادل في أموال الصغار بما أدى إليه نظره من اعتبار المصلحة أو كفاية عدم المفسدة [ 176 ] ، ومع فقده يرجع الأمر إلى عدول المؤمنين فيتصرفون في أموالهم بما فيه صلاحهم [ 177 ] .
شرح
فإن أباه قد اذن له في ذلك وهو حي » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 92 من أبواب من الوصايا حديث : 1 .، فإن قوله عليه السّلام : « أوصى إلى رجلي بولده » ظاهر في جعل القيمومة وإنه كان مسلما فقرره الإمام عليه السّلام ، ويأتي في كتاب النكاح والوصية تفصيل المقال .
[ 174 ] لما سيأتي في تصرف عدول المؤمنين .
[ 175 ] لأنه المتيقن من مورد ترخيص جعل القيمومة .
[ 176 ] وقد مر الدليل على ولاية الحاكم الشرعي .
[ 177 ] هذا الترتيب من ضروريات فقه الإمامية ، وتقدم ما يتعلق بتصرف عدول المؤمنين ( 2 )( 2 ) راجع صفحة : 369 .، وليس المراد بعدم الفقيه عدم وجوه رأسا ، بل المراد به عدم التمكن من الوصول إليه قبل فوت الموضوع ، ولو أمكن التأخير إلى الوصول إليه ولو بعد مدة وجب التأخير ولا تصل النوبة إلى المؤمنين .
ثمَّ إن موضوع ما يتصديه المؤمنون إنما هو ما علم بتشريعه وترغيب الشارع إليه مطلقا لكنه جعلها مربوطة بإذن الفقيه دفعا للهرج والمرج فإذا لم يتمكن منه يسقط الإذن ويبقى أصل المطلوبية المطلقة بحالها فلا بد من القيام بها والإتيان بها .
فرع : هل يكون ما ثبت لعدول المؤمنين بعد فقد الفقيه هو الولاية من