( مسألة 43 ) : كما أن للأب والجد الولاية في مال الصغير بأنواع التصرفات لهما الولاية في نفسه بالإجارة والتزويج ونحوهما [ 164 ] ، إلا الطلاق فلا يملكانه بل ينتظر بلوغه [ 165 ] ، ولا يلحق به فسخ عقد النكاح عند موجبه وهبة المدة في المتعة [ 166 ] .
( مسألة 44 ) : ليس بين الأقارب من له الولاية على الصغير غير الأب والجد للأب ، بل هم كالأجانب حتى الأم والأخ والجد للأم [ 167 ] ، ولو فقد الأب وكان الجد وأب الجد موجودا ، وهكذا يشترك الجميع في الولاية [ 168 ] ، ومن سبق تصرفه من الأب أو الجد - في مال الصغير أو في
شرح
اختيار الأول ، لاحتمال انصرافه ما دل على كفاية عدم المفسدة عن هذه الصورة .
[ 164 ] للإطلاق والاتفاق والسيرة ، ويأتي في كتاب النكاح نصوص خاصة بالنسبة إلى التزويج .
[ 165 ] لقول النبي صلَّى اللَّه عليه وآله : « الطلاق بيد من أخذ بالساق » ( 1 )( 1 ) تقدم في صفحة : 361 .، مضافا إلى الإجماع واستصحاب بقاء النكاح ، ويأتي في كتاب الطلاق ما يتعلق بالمقام .
[ 166 ] لعدم دليل على الإلحاق فتشملها إطلاقات الولاية وعموماتها ولا وجه بعد ذلك لاستصحاب بقاء النكاح لعدم جريانه في مقابل الإطلاق والعموم .
[ 167 ] لأصالة عدم الولاية لغير المنصوص وهو الأب والجد فقط ، ويأتي التفصيل في كتاب الحجر والنكاح .
[ 168 ] لإطلاقات الأدلة المتقدمة الشاملة للجميع ولا مانع في البين إلا آية :
* ( وَأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ الله ) * ( 2 )( 2 ) سورة الأنفال : 75 .، وهي مختصة بالإرث ولا تجري في سائر الجهات إلا مع الدليل من إجماع أو غيره .