تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
والحاكم الشرعي هو الذي يجبره على البيع [ 34 ] . ( مسألة 3 ) : قد حدد الاحتكار في الخصب بأربعين يوما ، وفي الشدة والغلاء بثلاثة أيام [ 35 ] . ( مسألة 4 ) : التسعير . تارة : يكون بنحو الحكم من الحاكم الشرعي .
شرح
فائدة الإجبار ، إذ يمكن أن يطلب لماله ما لا يقدر عليه أحد عليه ويضر بحال الناس ، فيقعون في ضرر أعظم من ضرر الاحتكار . [ 34 ] من باب ولاية الحاكم الشرعي على الأمور الحسبية سواء كان ذلك لأجل مراعاة المصالح العامة ، أو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع اجتماع الشرائط ، وله أن يجيز إجبار الجائر ، لأن الولاية للحاكم الشرعي في الواقع . ثمَّ إن ظاهر الكلمات ثبوت الإجبار حتى على القول بالكراهة ، ودليلهم منحصر بإطلاق معقد الإجماع عليه الشامل للقول بالكراهة أيضا وبه يخصص قاعدة عدم الإجبار على الحكم الغير الإلزامي لو ثبت صحتها وعمومها . [ 35 ] كما في خبر السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « الحكرة في الخصب أربعون يوما ، وفي الشدة والبلاء ثلاثة أيام » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 27 من أبواب آداب التجارة حديث : 1 و 2 .، ولا بد من حمله على بعض المحامل وإلا فتختلف المدة باختلاف شدة الحاجة وعدمها . ولا فرق في ما احتكره بين أن يكون بالاشتراء ، أو بالزرع ، أو الحصاد والإحراز ، أو حصوله من إرث ، أو هبة ، أو زيادة عن حاجته ، كل ذلك لإطلاق التعليل ، كما في صحيح الحلبي : « ويترك الناس وليس لهم طعام » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 27 من أبواب آداب التجارة حديث : 1 و 2 .، فإنه شامل للاحتكار بلا فرق بين مناشئ جمعه ، ويشهد له الاعتبار أيضا ، فالمناط كله وجود الطعام مثلا عنده وعدم إخراجه إلى السوق ، وما يظهر منه الشراء إنما هو من الغالب أو ذكر الأهم .