وإن علا [ 160 ] أن يتصرفا في مال الصغير بالبيع والشراء والإجازة وغيرها ، وكل منهما مستقل في الولاية وجد الأخر أو لا [ 161 ] ولا يعتبر العدالة فيهما [ 162 ] ، ولا يعتبر في نفوذ تصرفهما المصلحة ، بل يكفي عدم
شرح
متفرقة يستفاد منها استفادة قطعية بثبوت هذه الولاية كقول النبي صلَّى اللَّه عليه وآله : « أنت ومالك لأبيك » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 78 من أبواب ما يكتسب به حديث : 1 .، وما ورد في النكاح وغيرها مما تأتي الإشارة إلى بعضها .
[ 160 ] للإجماع على التعميم وإطلاق قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « أنت ومالك لأبيك » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 78 من أبواب ما يكتسب به حديث : 1 .، الشامل للجد العالي أيضا وأدنى مفاده ثبوت الولاية عرفا .
[ 161 ] للأصل والإطلاق ، ونسب إلى المشهور بين القدماء أن ولاية الجد مشروطة بحياة الأب لخبر فضل بن عبد الملك عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « إن الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا جاز » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 11 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد حديث : 4 .، حيث علق عليه السّلام نفوذ التزويج على أمرين حيوة الأب ، وكون الجد مرضيا فتنفي الولاية بانتفاء أحدهما .
وفيه : انه لا مفهوم للجملة شرطية كانت أو وصفية ، أما على الأول فلأنها لتحقق الموضوع لا لتعليق الحكم على مدخول الأداة ، وأما على الثاني فلأنه إنما يكون لها مفهوم إذا لم يكن لا يراد الوصف في الكلام فائدة إلا المفهوم وليس في المقام كذلك ، فإنها سيقت للرد على بعض العامة حيث يقول بأن ولاية الجد إنما هو بعد فقد الأب ( 4 )( 4 ) راجع المغني لابن قدامة ج 7 : صفحة : 383 .، مضافا إلى استصحاب ولاية الجد الثابتة حال حيوة الأب إجماعا ، ويأتي التفصيل في كتاب النكاح .
[ 162 ] لإطلاق الأدلة ، وأصالة البراءة بعد عدم دليل صحيح على اعتبارها ، إذ لم يستدل لاعتبارها إلا بأنه ولاية ، ويقبح على الحكيم تعالى أن يجعل الفاسق