( مسألة 42 ) : يجوز للأب [ 158 ] والجد للأب [ 159 ] ،
شرح
نعم ، فيما يتمكن منه وتبسط يده فيه فله الولاية إن كان نظره ثبوتها له .
الخامس : التصرف في الأمور .
تارة : تكليف مباشري للرئيس .
وأخرى : منوط بإذنه من أي شخص صدر .
وثالثة : تكليف شخصي بالنسبة إلى كل أحد .
ورابعة : يشك في أنه من أي الأقسام ولا إشكال في حكم غير الأخير منها إما هو فإن كان من المصالح ولم تكن فيه مفسدة يجوز لكل أحد تصديه ، لإطلاق قوله تعالى : * ( فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ ) * ( 1 )( 1 ) سورة البقرة : 148 .، وقوله عليه السّلام : « كل معروف صدقة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب فعل المعروف حديث : 10 .، وقوله عليه السّلام : « اللَّه في عون المؤمن ما دام المؤمن في عون أخيه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 29 من أبواب فعل المعروف حديث : 2 .، إلى غير ذلك من الأدلة المرغبة إلى مثل هذه الأمور ، وإن كانت فيه مفسدة فلا بد فيه من مراجعة الحاكم الشرعي .
السادس : ما كان منوطا بإذن الفقيه ونظره ولم يكن فقيه في البين يجوز للمؤمنين القيام به ، لفرض أن أصله مطلوب ومرغوب إليه من الشارع والقطع ببقاء التكليف وعدم سقوطه ، والإذن فيه من الفقيه شرط اختياري ويسقط مع عدم التمكن منه وتفصيل المقام سيأتي في ضمن المسائل الآتية .
[ 158 ] للإجماع . والنص كما سيأتي بل الضرورة المذهبية إن لم تكن دينية .
[ 159 ] للإجماع والظاهر إن هذه الولاية ليست تعبدية محضة ، بل العقلاء يرون للأب والجد للأب نحو ولاية على الصغير ويكفي عدم ثبوت الردع في هذا الأمر العام البلوى ، مضافا إلى تقريره بنصوص مستفيضة وردت في أبواب