( مسألة 2 ) : يجبر المحتكر على البيع [ 31 ] ، ولا يعين له السعر ، بل له أن يبيع بما شاء [ 32 ] ، إلا إذا أجحف فيجبر على النزول من دون تسعير عليه [ 33 ] ،
شرح
والسمن ، والزبيب » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 27 من أبواب آداب التجارة حديث : 10 ..
إنما الكلام في إن لهذه الأشياء موضوعية خاصة ، أو إنها طريق إلى كل ما يحتاج إليه الناس في كل زمان ومكان . وحيث إن الحكم مطابق للقاعدة أي :
تقديم الأهم النوعي - الذي هو عبارة عن رفع الحاجة النوعية - على المهم الشخصي الذي هو مراعاة حق المالك فيجري الحكم في الجميع ، والاخبار وردت فيما ذكر فيها مطابقة للقاعدة ، فقاعدة السلطنة محكمة ما لم تعارضها جهة أخرى أهم كما في جميع الموارد .
إلا أن يقال : إن الاحتكار منه شرعي ومنه عرفي ، والأول يختص بما ذكر في النصوص ، والثاني لا يختص بشيء مخصوص ولكنه من مجرد الدعوى .
[ 31 ] إجماعا ، ونصا تقدم في خبر حذيفة بن منصور ، وخبر حمزة ( 2 )( 2 ) تقدما في صفحة : 31 و 32 ..
[ 32 ] للأصل ، والإجماع ، ولقاعدة السلطنة من غير ما يصلح للحكومة عليها ، وموضوع الاحتكار ينتفي بمجرد العرض على البيع وإظهاره في الأسواق ، مضافا إلى ما تقدم من خبر حمزة ، وفي خبر الفقيه : « قيل للنبي صلَّى اللَّه عليه وآله لو أسعرت لنا سعرا فإن الأسعار تزيد وتنقص ، فقال صلَّى اللَّه عليه وآله : ما كنت لألقى اللَّه ببدعة لم يحدث إليّ فيها شيئا ، فدعوا عباد اللَّه يأكل بعضهم من بعض ، وإذا استنصحتم فانصحوا » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 30 من أبواب آداب التجارة حديث : 2 ..
[ 33 ] لحديث : « لا ضرر ولا ضرر في الإسلام » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 12 من أبواب إحياء الموات .، ولأنه لولا ذلك لانتفى