( مسألة 41 ) : لو باع ما يقبل التملك وما لا يقبله في صفقة واحدة كبيع الخل والخمر معا - يصح في المملوك ويبطل في غيره [ 157 ] .
شرح
[ 157 ] للإجماع والنص وقد تقدم خبر الصفار - : « لا يجوز بيع ما ليس يملك » ( 1 )( 1 ) تقدم في صفحة : 307 .، المستفاد منه صحة البيع في المملوك .
وأشكل عليه في المقام بعين ما أشكل به فيما مر في ( مسألة 39 ] والجواب عين ما تقدم فلا وجه للإعادة والتكرار ، كما أن طريق تقسيط الثمن عين ما تقدم فيها فراجع .