شرح
منها : المقام .
ومنها : ما إذا أجاز المالك وأريد تعيين حصة كل منهما من الثمن .
ومنها : ما إذا تلف بعض المبيع قبل القبض .
ومنها : ما إذا فسخ في البعض بخيار مختص به .
ومنها : ما إذا تقايلا في البعض بناء على الجواز فيه .
ولا بد من بيان أمور .
الأول : لا ريب في تفرق الثمن على أجزاء المبيع بحسب قيمته الواقعية ما لم يعين في المعاملة حصة كل جزء فلا يحتاج إلى التقويم حينئذ ، لفرض تعيين حصة كل جزء ، وهذه قاعدة عرفية كلية جارية في جميع الموارد حتى في مثل بيع الآبق مع الضميمة ، وما في بعض الأخبار من أن الثمن بإزاء الضميمة ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب عقد البيع .، فالمراد منه انه إذا لم يحصل العبد لا يصير البيع باطلا من جهة عدم العوض للثمن لا إنه ليس بإزاء الآبق شيء حتى لو ظهر أن الآبق كان لمالك آخر أو تلف قبل القبض .
الثاني : لا ريب في أن المقابلة في المعاملة إنما تكون بين العينين والأوصاف والشروط لا تقابل العوض وإن كانت موجبة لزيادة القيمة أو نقصانها ، وكذا الثمن فما يقع بإزائها إنما هو من باب الوصف بحال المتعلق لا الذات وإنما الذات هو العينان فقط ، والأوصاف والشروط دواع لزيادة قيمة الذات أو نقصانها .
ويمكن أن يجعل النزاع لفظيا فمن يقول بتقسيط الثمن على الأوصاف والشروط ، أي : بحسب الوصف بحال المتعلق ومن يقول بالعدم ، أي : بحسب الوصف بحال الذات فلا نزاع في البين حينئذ .
الثالث : الهيئة الاجتماعية قد لا توجب زيادة القيمة ولا نقصانها ، وقد توجب الزيادة في كل واحد بالسوية أو بالاختلاف ، وقد توجب النقيصة كذلك ، وقد توجب الزيادة أو النقيصة في أحدهما فقط ، فاللازم في التقويم ملاحظة