قيمة أحدهما ستة وقيمة الآخر ثلاثة يكون حصة ما كان قيمته من ستة الثمن نصف حصة الآخر منها فلأحدهما اثنان وللآخر أربعة [ 153 ] .
( مسألة 40 ) : لو كان مالكا لنصف الدار - مثلا - وقال بعت نصف الدار فإن كانت قرينة دالة على أنه أراد نصفه المختص به أو نصف الغير أو النصف المشاع بينه وبين غيره عمل به [ 154 ] ، وإن لم تكن قرينة خارجية
شرح
جميع هذه الجهات حتى لا يلزم ضرر في البين . وحيث إن الموضوع عرفي وموكول إلى أهل الخبرة من المقومين لكل شيء وهم أعرف بذلك من الفقيه ، فاللازم إيكال الأمر إليهم كما في سائر الموضوعات الخارجية التي لها خبراء .
نعم ، يعتبر فيهم الوثوق والاطمئنان كما في جميع أهل الخبرة ممن يرجع إليهم في تشخيص سائر الموضوعات .
[ 153 ] لأن نسبة الثلاثة إلى الستة النصف ، فيؤخذ من ستة الثمن عددان تكون نسبة أحدهما إلى الآخر نسبة النصف وهو اثنان وأربعة . ثمَّ إن المتحصل من مجموع الكلمات في طرق التوزيع ثلاثة .
الأول : ما قلناه .
الثاني : أن يلاحظ قيمة المجموع ثمَّ يقوّم أحدهما ثمَّ تنسب قيمته إلى قيمة المجموع ، ويظهر ذلك من الشرائع واللمعة .
الثالث : أن يقوّم لكل منهما منفردا في حال الانضمام لا في حال الانفراد ثمَّ يؤخذ لكل واحد جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة قيمته إلى مجموع القيمتين ، والظاهر أن الإيكال إلى الثقات من أهل الخبرة مع ملاحظتهم لجميع الخصوصيات والجهات الخارجية ثمَّ اتباع قولهم أولى من تدخل الفقيه فيه وطريق الاحتياط التصالح والتراضي هذه في القيميات ، وأما المثليات فإن حكم أهل الخبرة بالمثلية من كل حيثية وجهة فيقسم بحسب السهمين وإلا فلا بد من التراضي في البين .
[ 154 ] فينفذ في الأول في حصته المختصة به ، وفي الثاني يكون فضوليا إن