( مسألة 37 ) : لو أحدث المشتري فيما اشتراه فضولة - بناء أو غرسا أو زرعا - فرد المالك يجوز له إلزام المشتري بإزالة ما أحدثه وتسويته الأرض ومطالبته بأرش النقص لو كان [ 138 ] ولا يضمن المالك ما يرد عليه من الخسران [ 139 ] ، كما أن للمشتري إزالة ذلك [ 140 ] مع ضمانه أرش النقص الوارد على الأرض [ 141 ] وليس للمالك إلزام المشتري بالإبقاء ولو مجانا ، كما إنه ليس للمشتري حق الإبقاء ولو
شرح
التغرير من العبادة أو غيرها ، فلو غرره على أن هذه الليلة ليلة النصف من شعبان - مثلا - وصرف المغرور مالا لزيارة الحسين عليه السّلام ثمَّ تبين كذب الغار يجوز له الرجوع إليه بما صرف .
[ 138 ] كل ذلك لقاعدة السلطنة ، وظهور الاتفاق ، وحديث نفي الضرر والضرار ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب إحياء الموات حديث : 3 .، ووجوب رد إعادة العين على ما كانت .
[ 139 ] للإجماع ، ولأنه الذي أدخل الضرر على نفسه ، وعن عبد العزيز ابن محمد قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام : عمن أخذ أرضا بغير حقها وبنى فيها قال عليه السّلام : يرفع بنائه ويسلم التربة إلى صاحبها ، ليس لعرق ظالم حق ، ثمَّ قال عليه السّلام : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : من أخذ أرضا بغير حقها كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الغصب حديث : 1 و 2 ..
[ 140 ] لأن ذلك كله ماله ، والناس مسلطون على أموالهم ، وأما النبوي : « من زرع في أرض قوم بغير إذنهم ، فليس له من الزرع شيء وترد عليه نفقته » ( 3 )( 3 ) سنن ابن ماجة باب : 13 من أبواب الرهون حديث : 2466 .، فقصور سنده واعراض الأصحاب عنه يمنع عن الاعتماد عليه .
[ 141 ] للإجماع وقاعدة نفي الضرر .