على المشترى إذا غرمه للمالك [ 134 ] .
( مسألة 35 ) : لو كان فساد العقد مستندا إلى سببين تغرير البائع وجهة أخرى يؤثر كل سبب مقتضية [ 135 ] .
( مسألة 36 ) : لو مات الغار يجوز للمغرور الرجوع إلى ورثته ويخرج المال من الأصل [ 136 ] ، كما أنه لو مات المغرور يقوم ورثته مقامه في مطالبة حق مورثهم [ 137 ] .
شرح
[ 134 ] لفرض أن تلف العين وقع في يد المشتري فيكون قرار الضمان عليه من هذه الجهة .
[ 135 ] لعدم التضاد والتنافي وعدم موجب للتداخل . وما عن جمع من إنه لا يرجع المغرور حينئذ إلى الغار ، لأن المنساق من دليل الرجوع ما إذا كان الفساد منحصرا بخصوص جهة التغرير خلاف إطلاق الأدلة والسيرة في موارد اجتماع الأسباب .
[ 136 ] لأنه دين ، وهو يخرج من الأصل نصا وإجماعا ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 52 من أبواب الوصايا .. وفي موارد رجوع المغرور إلى من غره يجوز له أن يحتسب ما عليه من الزكاة إن كان فقير الفرض اشتغال ذمة الغار للمغرور .
[ 137 ] لانتقال الحق إليهم بالإرث .
فرع : لو نقل المغرور - أو المالك - حقه إلى غيره بأحد النواقل الاختيارية يقوم مقامه في المطالبة . ولو أسقط المالك في مورد الأيادي المتعاقبة حقه عن الجميع يسقط بلا إشكال ويبرئ جميع الذمم ، وكذا لو أسقط واحدا غير معين على البدلية السارية في المجموع ليس له الرجوع إلى البقية .
ثمَّ انه لا فرق فيما مر من رجوع المغرور إلى من غره بين كون مورد