تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
شرح
تعبدي ، أو أنها من القواعد العقلائية فيكفي عدم ثبوت الردع عنها . والحق هو الأخير لأنّا نرى في جميع الملل والأديان ، بل وجميع بني نوع الإنسان إن المغرور يتشبث بغاره ، ويحكم جميع العقلاء بحسن هذا التشبث ويوبخون الغار ويلزمونه بدفع خسارات المغرور ، فما نسب إلى نبينا الأعظم صلَّى اللَّه عليه وآله : « المغرور يرجع إلى من غره » ( 1 )( 1 ) لم أظفر على الحديث في المجامع إلا أنه موجود في الكتب الفقهية الاستدلالية .، ومتنه يشهد باعتباره ، ولا نحتاج إلى تكلف تصحيح سنده ، مع أن فقهاء الفريقين اعتمدوا عليها ويكفي هذا في صحة الاعتماد عليه ، وبذلك كله صرح شيخنا المحقق الشيخ ضياء الدين العراقي أعلى اللَّه مقامه في بحثه الشريف . الثانية : قد استدل عليها . تارة : بإجماع الإمامية بل المسلمين ، ولا يمكن المناقشة فيه بوجه إلا أن يقال إنه من حيث بناء العقلاء المرتكز في أذهانهم الشريفة لا من جهة التعبد الإجماعي . وأخرى بنصوص مستفيضة واردة في الأبواب المتفرقة . منها : صحيح جميل : « عن الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثمَّ يجيء مستحق الجارية ، قال عليه السّلام يأخذ الجارية المستحق ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ، ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي أخذت منه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 88 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : 5 .، فإن حرية ولد المشتري أما أن يكون نفعا عائدا إليه أو لا وعلى التقديرين يثبت رجوع المغرور إلى الغار . إما بالمطابقة أو بالفحوى . ومنها : موثق إسماعيل بن جابر قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل نظر إلى امرأة فأعجبته ، فسأل عنها فقيل هي ابنة فلان ، فأتى أباها ، فقال : زوجني ابنتك فزوجه غيرها فولدت منه فعلم بها بعد أنها غير ابنته وأنها أمة قال : ترد الوليدة على مواليها والولد للرجل ، وعلى الذي زوجه قيمة ثمن الولد يعطيه موالي الوليدة كما غر الرجل وخدعه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 7 من أبواب العيوب والتدليس حديث : 1 ج : 14 ( النكاح ) .، وفي معتبرة رفاعة بن موسى قال :
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 347 | السيد عبد الأعلى السبزواري