المنكر [ 110 ] ، وكذا لو ردّ واختلفا في أنه هل أجاز قبل ذلك أو لا يقدم قول منكر الإجازة [ 111 ] .
( مسألة 30 ) : لا يعتبر في الرد العلم بخصوصيات العقد فيكفي رد العقد بنحو الإجمال [ 112 ] .
( مسألة 31 ) : إذا لم يجز المالك عقد الفضولي سواء تحقق منه الرد أو تردد يجوز له انتزاع عين ماله مع بقائه ممن وجده في يده ، وله الرجوع بمنافعه في هذه المدة ، وله مطالبة البائع الفضولي برد العين ومنافعها إذا كانت في يده وقد سلمها إلى المشتري [ 113 ] ، ولو كانت في رده مئونة وجبت عليه [ 114 ] . هذا مع بقاء العين وأما مع تلفها فيرجع ببدلها إلى من تلفت عنده [ 115 ] .
( مسألة 32 ) : لو تعاقبت أياد متعددة على العين بأن كانت مثلا بيد
شرح
[ 110 ] للأصل بعد فقد الحجة للمدعي .
[ 111 ] للأصل بعد عدم دليل على الخلاف .
[ 112 ] لصدق الرد عرفا ، فيشمله الإطلاق .
[ 113 ] كل ذلك لقاعدتي اليد والسلطنة التي هي من القواعد المعتبرة النظامية ، وإجماع الإمامية بل المسلمين في الجملة ، ونصوص خاصة في الموارد المتفرقة تقدم بعضها وتأتي الإشارة إلى بعضها الآخر في مظانها ، ويجري في المقام ما تقدم في المقبوض بالعقد الفاسد مع أن الاستيلاء على مال الغير بدون رضاه حرام بالأدلة الأربعة ويوجب الضمان .
[ 114 ] لوجوب مقدمة الواجب ما لم يكن ضررا وإجحافا ولو كان الرد ما يكفي فيه مجرد التخلية ورفع اليد يكفي ذلك فيه كما في سائر الموارد .
[ 115 ] لقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ، وقاعدة الاحترام ، وقاعدة اليد ، إذ الكل تقتضي تسلط المالك على ماله مع وجوده وعلى بدله مع التلف ما لم يكن أذن شرعي أو مالكي في الإتلاف في البين .