( مسألة 25 ) : يجوز التوكيل في الرد القولي والفعلي [ 105 ] .
( مسألة 26 ) : لو آجر المالك العين ثمَّ أجاز البيع لفضولي تصح الإجازة بإجازة الأصيل [ 106 ] .
( مسألة 27 ) : كل لفظ أو فعل شك في كونه ردا لا يثبت به الرد [ 107 ] .
( مسألة 28 ) : لو باع الفضولي بخيار ففسخ ثمَّ أجاز المالك تصح الإجازة [ 108 ] ، وإذا باع الفضولي بخيار ففسخ المالك يصح فسخه [ 109 ] .
( مسألة 29 ) : لو اختلفا في أنه هل رد المالك العقد أو لا فالقول قول
شرح
يتعلق بها في مسألة فراجع .
[ 105 ] لعمومات الوكالة الدالة على جريانها في كل شيء إلا ما خرج بالدليل .
[ 106 ] بناء على الكشف لأن المنافع والنماء تابع للملك فإذا حصلت الملكية للأصيل - بناء على الكشف - من أول حدوث عقد الفضولي فقد وقعت الإجازة في ملك الغير فإن أجازها صحت وإلا فلا .
نعم ، بناء على النقل تصح الإجازة وتنتقل العين إلى الأصيل مسلوبة المنفعة ، لعدم التنافي بين الإجازة والإجارة وله الخيار مع الجهل .
[ 107 ] لأصالة بقاء قابلية العقد للحوق الإجازة وعدم خروجه عن صلاحية ذلك .
[ 108 ] لبقاء العقد بالنسبة إليه فيكون فسخ الفضولي كالعدم .
[ 109 ] ويكون ذلك إمضاء للعقد إلى ما قبل الفسخ ، ولا بأس بأن يترتب على شيء واحد عنوانان مختلفان من جهتين كالاستغفار فإنه إقرار للذنب وتوبة عنه ، هذا إذا حصل الانفساخ من حين الفسخ وأما أن حصل من حين وقوع العقد فيأتي تفصيله .