( مسألة 12 ) : الإجازة ليست على الفور فيصح التأخير فيها [ 80 ] ، ولو تضرر الأصيل فله الخيار بعد عدم إمكان الإجبار [ 81 ] .
شرح
بقول أو فعل .
ثمَّ إنه بناء على عدم تعلق الإجازة بهما إن انطبق عليهما عنوان خاص صح انطباقه على مورد الإجازة يصح تعلق الإجازة به حينئذ كإسقاط الضمان فيما نحن فيه .
وأشكل عليه .
تارة : بأنه من إسقاط ما لم يجب .
وأخرى بأنه أن أريد به إسقاط ضمان المعاوضة فهو حكم شرعي غير قابل للإسقاط . وإن أريد به الغرامة فلا دليل على أن الإجازة تؤثر فيه .
وهو مردود : للكفاية المعرضية العرفية للإسقاط ، فلا يكون حينئذ من إسقاط ما لم يجب ، وأن ضمان المعاوضة فيه جهتان جهة الحكمية وجهة الحقية والأولى مترتبة على الثانية ، ولا ريب في إن الأخيرة قابلة للإسقاط فلا يبقى موضوع للجهة الأولى فيصح بيان قاعدة وهي : أن كلما يؤثر فيه الإذن السابق تؤثر فيه الإجازة اللاحقة إلا ما خرج بالدليل ، ولا دليل على الخروج فيصح الاسقاط بمعنى ضمان الغرامة أيضا ، وباب المناقشة وإن كانت مفتوحة ولكن جميعها قابلة للرد بعد التأمل والتدبر ، فإجازة البيع إجازة لكل ما يلازمه من اللوازم العرفية والشرعية إلا ما خرج بدليل معتبر ، ولا فرق فيه بين قبض الثمن المعين وتشخيص الكلي في الفرد بعد التسالم على إن الإجازة اللاحقة كالإذن السابق عند كل من يقول بصحة الفضولي .
[ 80 ] للأصل ، والإطلاقات ، والعمومات ، وظاهر صحيح ابن قيس ( 1 )( 1 ) تقدم في صفحة : 306 .، وغيرها من الروايات .
[ 81 ] لقاعدة نفي الضرر والضرار بناء على لزوم العقد من قبله وإلا فلا