( مسألة 10 ) : لا تورث الإجازة لو مات المالك قبلها وإنما تورث ما يكون مورد الإجازة [ 78 ] .
( مسألة 11 ) : تتعلق الإجازة بالعقد وأما القبض والإقباض الحاصل فالأحوط فيهما الإذن الجديد [ 79 ] .
شرح
على الكشف جمعا بين الأدلة ولأصالة بقاء عقد الفضولي على الاقتضاء والقابلية .
وأما لزوم المعاملة على الأصيل بناء على الكشف وعلمه بتحقق الإجازة فالعرف يرى المعاملة لازمة عليه حينئذ بخلاف ما إذا لم يعلم فضلا عن النقل ، هذه خلاصة ما ينبغي أن يقال في المقام . وأما الكلمات فهي مشوشة بل بعضها من الرجم بالغيب جعل اللَّه تعالى أقوالنا وأقلامنا مع أفعالنا تحت رعايته وعنايته .
[ 78 ] لأن جواز الإجازة حكم شرعي والحكم الشرعي ليس قابلا للإرث ، وأما إرث مورد الإجازة مالا كان أو حقا قابلا للنقل والانتقال فلا إشكال فيه نصا ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب : 3 من أبواب ولا ضمان الجريرة والإمامة ج : 17 .، وإجماعا .
والفرق بين إرث الإجازة وإرث موردها إنه إن كانت الإجازة موروثة يمكن القول بأن الزوجة ترث منها ، وإن كانت محرومة من موردها بخلاف ما إذا لم يكن موروثة فتدور إرثها عن متعلقها مدار عدم حرمانها عنه ، ويأتي في إرث الخيار ما ينفع المقام .
[ 79 ] لما يظهر منهم أن موردها الاعتباريات دون الخارجيات كالأقوال والأفعال .
وفيه : إنه من مجرد الدعوى بل تشمل الاعتباريات وما هو من لوازمها العرفية أو الشرعية - قولا كان أو فعلا - وما من أمر اعتباري إلا وهو محفوف